{ فسد } ( س ) فيه [ كَرِه عَشْرَ خِلال منها إفْسَادُ الصَّبِيّ غَيْرَ مُحَرِّمه ] هو أن يَطأ المَرْأة المُرْضِع فإذا حَمَلت فَسَد لَبَنُها وكان من ذلك فَسَاد الصَّبِي ويُسَمَّى الغِيَلة . وقوله [ غير مُحَرِّمه ] : أي أنه كَرِهَه ولم يَبْلغ [ به ] ( من ا واللسان ) حَدّ التحريم