{ طهر } ( ه ) فيه [ لا يَقْبلُ اللّهُ صلاةً بغير طُهُور ] الطُّهُور بالضم : التَطَهُّر وبالفَتح الماءُ الذي يُتَطهَّر به كالوَضُوء والوضوء والسُّحُور والسَّحور . وقال سيبويه : الطَّهور بالفتح يقَع على الماء والمصْدَر مَعاً فَعَلى هذا يجوز أن يكونَ الحديث بفتح الطاء وضمها والمرادُ بهما التطهُّر . وقد تكرر لفظُ الطَّهارة في الحديث على اختلافِ تصرُّفِه . يقال : طَهَر يَطْهُر طُهْرا فهو طاهِر . وطَهُر يَطْهُر وتَطَهَّر يَتَطَهَّر تَطهُّراً فهو مُتَطهِّر . والماء الطَّهُور في الفِقْه : هو الذي يَرفَعُ الحدَث ويُزيل النَّجَسَ لأن فَعُولا من أبْنية المُبَالغة فكأنَّه تنَاهى في الطَّهَارة . والماءُ الطَّاهرُ غير الطَّهُور : هو الذي لا يَرْفَع الحدَث ولا يُزِيل النَّجَسَ كالمُسْتَعْمل في الوُضوء والغُسْل .
- ومنه حديث ماء البحر [ هو الطَّهُورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُه ] أي المُطَهِّر .
- وفي حديث أم سَلَمة [ إنّي أُطيلُ ذَيلِي وأمْشِي في المكان القَذِر فقال لها رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يُطَهِّرُه ما بعده ] هو خاصٌّ فيما كان يابساً لا يَعْلَق بالثَّوب منه شَيءٌ فأمَّا إذا كان رَطْباً فلا يطْهُر إلاَّ بالغَسْل . وقال مَالِك : هو أن يَطأَ الأرضَ القَذِرة ثم يَطَأَ الأرضَ اليابسَة النَّظِيفَة فإنَّ بعضَها يُطَهِّر بعضاً . فأما النَّجاسةُ مِثْل البول ونحوه تُصِيب الثَّوب أو بعض الجَسد فإنَّ ذلك لا يُطَهِّره إلاَّ الماءُ إجْماعا . وفي إسْنادِ هذا الحديث مَقَالٌ