{ شرط } ... [ لا يجوز شَرطاَن في بَيْع ] هو كقولك : بعتُك هذا الثوب نَقْداً بدينارٍ ونَسِئَةً بدينارَين وهو كالبَيْعَتَين في بَيْعةٍ ولا فرق عند أكثر الفُقَهاء في عقد البَيع بين شَرْطٍ واحدٍ أو شَرْطَين . وفرَّق بينهما أحمد عملا بظاهِرِ الحديث .
- ومنه الحديث الآخر [ نَهى عن بَيْعٍ وشرْطٍ ] وهو أن يكون الشَّرْطُ مُلازماً في العَقْد لا قَبله ولا بَعده .
- ومنه حديث بَريرة [ شَرْط اللّه أحقُّ ] يريد ما أظهره وبينَّه من حُكم اللّه تعالى بقوله [ الوَلاَءُ لمن أعْتق ] وقيل هو إشارةٌ إلى قوله تعالى [ فإخوانُكم في الدِّين ومَواليكم ] .
( ه ) وفيه ذكر [ أشْرَاط الساعة ] في غير موضع . الأشراطُ : العَلاَماتُ واحدُها شَرَط بالتحريك . وبه سميت شُرَط السلطان لأنهم جَعَلوا لأنُفسهم عَلاَمات يُعرَفون بها . هكذا قال أبو عبيد . وحكى الخطّابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير وقال : أشراط الساعة : ما يُنكِرُه الناسُ من صِغار أمُورها قبل أن تقُوم الساعة . وشُرَط السلطان : نُخْبة أصحابه الذين يُقدِّمهم على غَيرهم من جُنْده . وقال ابن الأعرابي : هم الشُّرَط والنِّسبةُ إليهم شُرَطِىٌّ . والشُّرْطة والنسبة إليهم شُرْطِىٌّ .
( ه ) وفي حديث ابن مسعود [ وتُشْرط شُرْطة للموت لا يَرجعُون إلاَّ غالِبين ] الشُّرْطة أوّلُ طائفة من الجيش تَشْهد الوَقْعة .
- وفيه [ لا تقومُ الساعةُ حتى يأخُذَ اللّهُ شَرِيطتَه من أهل الأرضِ فيَبْقَى عَجاجٌ لا يَعرفُون معرُوفا ولا يُنْكِرون مُنْكراً ] يعني أهلَ الخَير والدِّين . والأشراطُ من الأضْداد يقعُ على الأشْرَاف والأرْذَال . قال الأزهري : أظنُّه شَرَطَتَه : أي الخيارَ إلاَّ أن شَمِرا كذا روَاه .
( ه ) وفي حديث الزكاة [ ولا الشَّرَط اللَّئيمةَ ] أي رُذَال المالِ . وقيل صِغاره وشِرَاره .
( ه ) وفيه [ نَهى عن شَرِيطة الشيطان ] قيل هي الذَّبيحة التي لا تُقْطَع أوْداجُها ويُسْتْقصَى ذبحُها وهو من شَرْط الحجّام . وكان أهل الجاهلية يقطعُون بعض حَلْقِها ويتركُونَها حتى تموتَ . وإنما أضافَها إلى الشيطان لأنه هو الذي حَمَلهم على ذلك وحسَّن هذا الفعلَ لَديْهم وسوَّلَه لهم