وجمعه خزان و أرنبة الأنف طرفه .
الرَّانِجُ .
بفتح النون وقيل بكسرها واقتصر عليه الفارابي الجوز الهندي والجمع ( الرَّوَانِجُ ) و ( الرَّانِجُ ) أيضا نوع من التمر أملس .
الرَّنْدُ .
وزان فلس شجر طيب الرائحة من شجر البادية قال الخليل و ( الرَّنْدُ ) أيضا الآس لطيبه .
تَرَنَّمَ .
المغني ( تَرَنُّمًا ) و ( رَنِمَ ) ( يَرْنَمُ ) من باب تعب رجّع صوته وسمعت له ( رَنِيمًا ) مأخوذ من ( تَرَنَّمَ ) الطائر في هديره .
رَنَّ .
الشيء ( يَرِنُّ ) من باب ضرب ( رَنِينًا ) صوّت وله ( رَنَّةٌ ) أي صيحة و ( أَرَنَّ ) بالألف مثله و ( أَرَنَّتِ ) القوس صوتت .
رَنَا .
( رُنُوًّا ) من باب علا و ( أَرْنَانِي ) حسن ما رأيت أعجبني وكأس ( رَنَوْنَاةٌ ) أي معجبة وقيل دائمة ساكنة .
رَهِبَ .
( رَهَبًا ) من باب تعب خاف والاسم ( الرَّهْبَةُ ) فهو ( رَاهِبٌ ) من الله والله ( مَرْهُوبٌ ) والأصل مرهوب عقابه و ( الرَّاهِبُ ) عابد النصارى من ذلك والجمع ( رُهْبَانٌ ) وربما قيل ( رَهَابِينُ ) و ( تَرَهَّبَ ) ( الرَّاهِبُ ) انقطع للعبادة و ( الرَّهْبَانِيَّةُ ) من ذلك قال تعالى ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ) مدحهم عليها ابتداء ثم ذمهم على ترك شرطها بقوله ( فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ) لأن كفرهم بمحمد أحبطها قال الطرطوشي وفي هذه الآية تقوية لمذهب من يرى أن الإنسان إذا ألزم نفسه فعلا من العبادة لزمه قال و أنا أميل إلى ذلك و الجواب عنه أن التعرض بالذمّ لم يكن لإفسادهم العبادة بنوع من الإفسادات المنهية عند الفاعل وهم لم يفسدوها على اعتقادهم وإنما ذمهم على ترك الإيمان بمحمد فالذمّ متوجه على الراهب وغيره فألغى وصف الرهبانية بدليل مدح من آمن منهم و قد أبطل تلك العبادة بقوله ( فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ) ولم يقل الذين أتموا وأما قوله ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) فالمراد لا تبطلوها بمعصية الرسول E .
الرَّهْظُ .
ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظه و قيل ( الرَّهْطُ ) من سبعة إلى عشرة و ما دون السبعة إلى الثلاثة نفر وقال أبو زيد ( الرَّهْطُ ) و ( النَّفَرُ ) ما دون العشرة من الرجال وقال ثعلب أيضا ( الرَّهْطُ وَالنَّفَرُ وَالقَوْمُ وَالمَعْشَرُ وَالعَشِيرَةُ ) معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم و هو للرجال دون النساء وقال ابن السكيت ( الرَّهْطُ وَالْعَشِيرَةُ ) بمعنى ويقال ( الرَّهْطُ ) ما فوق العشرة إلى الأربعين قاله