يَقُولُ : عُمِّر بَعْدَهم وَبقِيَ . المُعَقَّبَاتُ : اللَّوَاتِي يَقُمْنَ عِنْدَ أَعْجَازِ الإِبِلِ المُعْتَرِكَاتِ على الحَوْضِ فإِذَا انْصَرَفَت ناقَةٌ دَخَلَتْ مَكَانَها أُخْرَى وهي النَّاظرَات العُقَبِ . والعُقَبُ : نُوَبُ الوَارِدَة تَرِد قِطْعَةٌ فتَشْرَبُ فإِذا وردت قِطْعَةٌ بعدها فشَرِبَت فذلك عُقْبَتُهَا وقد تَقَدَّم الإِشَارَةُ إِليه . والتَّعْقِيبُ : اصْفِرَارُ ثَمَرَةِ العَرْفَج وحَيْنُونَةُ يُبْسِهِ مِن : عَقَبَ النبتُ يعقُب عَقْباً إِذا دَقَّ عُودُه واصْفَرَّ وَرَقُه عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ . التَّعْقِيبُ : أَن تَغْزُوَ ثم تُثَنِّيّ أَي تَرْجع ثانِياً مِنْ سَنَتِك . والمُعَقِّب : الذي يَعْزُو غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ ويَسير سَيْراً بَعْد سَيْر ولا يُقِيم في أَهْلِه بعد القُفُول . وعَقَّب بِصَلاةٍ بَعْد صلاة وغَزَاة بعد غزاة : والَى . وفي الحَدِيث : وإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يَعقُب بعضُهَا بَعْضاً أَي يكون الغزوُ بينَهُم نُوَباً فإِذَا خرجَت طَائِفَةٌ ثم عادَت لم تُكَلَّفْ أَن تَعُودَ ثانِيَةً حتى تَعْقُبَهَا أُخْرَى غيرها . ومنه حَدِيثُ عمرَ أَنَّه كَانَ كُلَّ عام يُعَقِّبُ الجيوشَ . قال شَمِر : ومعنَاه أَنه يَرُدُّ قوماً ويَبْعَث آخَرين يُعَاقِبونَهُم . يقال : عَقَّب الغَازِيةَ بأَمْثالِهِم وأَعْقَبُوا إِذَا وَجَّه مَكانَهم غَيْرَهُم . التَّعْقِيبُ : التَّرَدُّدُ في طَلَب المَجْدِ هكذا في نُسْخَتِنَا وهو غَلَط وصوابُه التَّردُّدُ في طَلَبٍ مُجِدّاً كما في لِسَانِ العَرَب والصَّحَاح وغَيْرِهِما . ويدل لذلك قولُه أَيضاً : والمُعَقِّب : المُتَّبِع حَقاً له ليَسْتَرِدَّه . وقال غيرُه : الَّذِي يَتْبَع عَقِب الإِنْسَانِ في حَقٍّ . قال لَبِيدٌ يَصِف حِمَاراً وأَتانَه : .
حتى تَهَجَّرَ في الرَّواحِ وهَاجَه ... طَلَبُ المُعَقِّبِ حَقَّه المَظْلومُ قال ابن مَنْظُور : واسْتَشْهَد به الجَوْهَرِيُّ على قولِه : وعَقَّب في الأَمْرِ إِذَا تَرَدَّد في طَلَبِه مُجِدّاً وأَنْشَدَه : وقال : رفع المظلوم وهو نَعْتٌ للمُعَقِّب على المَعْنَى والمُعَقِّب خَفْض في اللَّفْظِ ومعنَاه أَنَّه فَاعِل . ويُقَالُ أَيضاً : المُعَقِّب : الغَرِيمُ المُمَاطِلُ . عَقَّبَنِي حَقّي أَي مَطَلَني فَيَكُون المَظْلُوم فَاعِلاً والمُعَقِّب مَفْعُولاً . وقال غيرُه : المُعَقِّب : الَّذِي يَتَقَاضَى الدَّيْنَ فيعود إِلى غَرِيمه في تَقاضِيهِ . التَّعِقِيبُ : الجُلُوسُ بَعْدَ أَن يَقْضِيَ الصَّلاَة لدُعَاء أَو مَسْأَلة . وفي الحَدِيثِ : مَنْ عَقَّب في صَلاَةٍ فهو في الصَّلاة . في حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّه سُئل عن التَّعْقِيب في رَمَضَانَ فأَمرَهُم أَن يُصلُّوا في البُيُوت . قال ابنُ الأَثِيرِ : التَّعْقِيبُ : هو أَن تَعمَل عَمَلاً ثم تَعُودَ فيه . وأَراد به هَاهُنَا الصَّلاَة النّافِلَة بَعْدَ التَّرَاوِيحِ فكَرِه أَن يُصَلُّوا في المَسْجِد وأَحَبَّ أَن يَكونَ ذلك في البُيوتِ . قلتُ : وهو رَأْي إِسْحَاقَ بْن رَاهَوَيه وسَعِيد بْنِ جُبَيْر . قال شَمِر : التعقِيبُ : أَن يَعْمل عَمَلاً من صَلاَةٍ أَو غيرِهَا ثم يعود فيه من يَوْمِه . قال : وسمِعتُ ابنَ الأَعْرَابِيّ يقول : هو الّذِي يَفْعَلُ الشيءَ ثم يعودُ ثانِيَةً يقال : صَلَّى من اللّيلِ ثم عَقَّبَ أَي عَادَ في تِلْك الصَّلاة . التَّعْقِيبُ : المُكْثُ والانْتِظَار يقال : عَقَّب فُلانٌ في الصّلاةِ تَعْقِيباً إِذا صلَّى فأَقَامَ في مَوْضِعه يَنْتَظِر صلاةً أُخْرَى . وفي الحَدِيث : مَنْ عَقَّب في صَلاَة فَهُو في صَلاَة أَي أَقَامَ في مُصَلاَّهُ بعد ما يُفْرُغُ من الصَّلاةِ . ويقال : صَلَّى القومُ وعَقَّب فلانٌ . والتَّعْقِيبُ في المَسَاجِد : انتظارُ الصَّلَوَاتِ بَعْد الصَّلَوَات . التَّعْقِيبُ : الالْتِفَاتُ . وقَوْلُه تَعَالَى : وَلَّى مُدْبِراً ولمْ يُعَقِّب قيل أَي لم يَعْطِف ولم يَنْتَظِر وقيل : لم يَمْكُث وهو قولُ سفيانَ . وقيل : لم يَلْتفِت وَهُو قولُ قَتَادَة . وقيل : لم يَرْجِع وهو قولُ مُجَاهِد ؟ وكلُّ رَاجِعْ مُعَقِّبٌ . قال العَجَّاج : .
" وإِن تَوَنَّى التَّالِيَاتُ عَقْبَا