بغير الآدمى من الحيوان أخص ( والمحرم كمعظم من الابل ) مثل العرضى وهو ( الذلول الوسط الصعب التصرف حين تصرفه ) وناقة محرمة لم ترض وقال الازهرى سمعت العرب تقول ناقة محرمة الظهر إذا كانت صعبة لم ترض ولم تذلل وفي الصحاح أي لم تتم رياضتها بعد ( و ) المحرم ( الذى يلين في اليد من الانف و ) من المجاز المحرم ( الجديد من السياط ) لم يلين بعد وفي الاساس لم يمرن قال الاعشى ترى عينها صغواء في جنب غرزها * تراقب كفى والقطيع المحرما أراد بالقطيع سوطه قال الازهرى وقد رأيت العرب يسوون سياطهم من جلود الابل التى لم تدبغ يأخذون الشريحة العريضة فيقطعون منها سيورا عراضا ويدفنونها في الثرى فإذا ئديت ولانت جعلوا منها أربع قوى ثم فتلوها ثم علقوها في شعبى خشبة يركزونها في الارض فتقلها من الارض ممدودة وقد أثقلوها حتى تيبس ( و ) المحرم ( الجلد ) الذى ( لم يدبغ ) أو لم تتم دباغته أو دبغ فلم يتمون ولم يبالغ وهو مجاز ( و ) المحرم ( شهر الله ) رجب ( الاصب ) قال الازهرى كانت العرب تسمى شهر رجب الاصم والمحرم في الجاهلية وأنشد شمر قول حميد بن ثور رعين المرار الجون من كل مذنب * شهور جمادى كلها والمحرما قال وأراد بالمحرم رجب وقال قاله ابن الاعرابي وقال الآخر أقمنا بها شهرى ربيع كلاهما * وشهرى جمادى واستحلوا المحرما ( ج محارم ومحاريم ومحرمات والاشهر الحرم ) أربعة ثلاثة سرد أي متتابعة وواحد فرد فالسرد ( ذو القعدة وذو الحجة والمحرم و ) الفرد ( رجب ) ومنه قوله تعالى منها أربعة حرم قوله منها يريد الكثير ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم لما كانت قليلة والمحرم شهر الله سمعته العرب بهذا الاسم لانهم كانوا لا يستحلون فيه القتال وأضيف إلى الله تعالى اعظا ماله كما قيل للكعبة بيت الله وقيل سمى بذلك لانه من الاشهر الحرم قال ابن سيده وهذا ليس بقوى وفي الصحاح من الشهور أربعة حرم كانت العرب لا تستحل فيها القتال الاحيان خثعم وطيئ فانهما كانا يستحلان الشهور وكان الذين ينسؤن الشهور أيام الموسم يقولون حرمنا عليكم القتال في هذه الشهور الادماء المحلين فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في هذه الشهور وقال النووي في شرح مسلم وقد اختلفوا في كيفية عدتها على قولين حكاهما الامام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب قال ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة قال والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة قال وأهل المدينة يقولون ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب وقوم ينكرون هذا ويقولون جاؤا بهن من سنتين قال أبو جعفر وهذا غلط بين وجهل باللغة لانه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة فكيف يتوهم أنها من سنتين قال والاولى والاختيار ما قاله أهل المدينة لان الاخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمرو أبى هريرة وأبى بكرة رضى الله عنهم قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل قال النحاس وأدخلت الالف واللام في المحرم دون غيره من الشهور ( والحرم بالضم الاحرام ) ومنه حديث عائشة رضى الله تعالى عنها .
كنت أطيبه A لحله ولحرمه أي عند احرامه وقال الازهرى معناه انها كانت تطيبه إذا غتسل وأراد الاحرام والاهلال بما يكون به محرما من حج أو عمرة وكانت تطيبه إذا حل من احرامه ( والحرمة بالضم وبضمتين وكهمزة ما لا يحل انتها كه وأنشد ابن الاعرابي لاحيحة قسما ما غير ذى كذب * أن نبيح الخدن والحرمه قال ابن سيده انى أحسب الحرمة لغة في الحرمة وأحسن من ذلك أن يقول والحرمة بضم الراء فيكون من باب ظلمة وظلمة أو يكون أنبع الضم الضم للضروره ( و ) الحرمة أيضا ( الذمة ) ومنه أحرم الرجل فهو محرم إذا كانت له ذمة ( و ) قال الازهرى الحرمة ( المهابة ) قال وإذا كان للانسان رحم وكنا نستحي منه قلنا له حرمة قال وللمسلم على المسلم حرمة ومهابة ( و ) الحرمة ( النصيب ) وقوله تعالى ذلك ( ومن يعظم حرمات الله ) قال الزجاج ) أي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه ) وقال مجاهد الحرمات مكة والحج والعمرة وما نهى الله من معاصيه كلها وقال غيره الحرمات جمع حرمة كظلمة وظلمات وهى حرمة الحرم وحرمة الاحرام وحرمة الشهر الحرام وقال عطاء حرمات الله معاصي الله ( وحرمك بضم الحاء ) ظاهر سياقه يقتضى أن يكون بسكون الثاني وليس كذلك بل هو كزفر ( نساؤك ) وعيالك ( وما تحمى وهى المحارم الواحدة محرمة كمكرمة وتفتح راؤه ) ومنه اطلاق العامة الحرمة بالضم على المرأة كأنه واحد حرم ( ورحم محرم ) كمقعد أي ( محرم تزوجها ) قال وجارة البيت أراها محرما * كما براها الله الا أنما * مكاره السعي لمن تكرما وفى الحديث لا تسافرا مرأة الا مع ذى محرم منها أي من لا يحل له نكاحها من الاقارب كالاب والابن والعم ومن يجرى مجراهم ( وتحرم منه بحرمة ) إذا ( تمنع وتحمى بذمة ) أو صحبة أو حق ( و ) المحرم ( كمحسن المالم ) عن ابن الاعرابي في قول خداش بن زهير إذا ما أصاب الغيث لم يرع غيثهم * من الناس الا محرم أو مكافل ( و ) المحرم أيضا ( من في حريمك ) وقد أحرم إذا دخل في حرمة وذمة وهو محرم بنا أي في حريمنا ( و ) قوله تعالى و ( حرم على قرية أهلكناها ) أنهم لا يرجعون ( بالكسر أي واجب ) عليها إذا هلكت أن لا ترجع إلى ديناها روى ذلك عن ابن عباس وهو قول الكسائي والفراء والزجاج وقرأ أهل المدينة وحرام قال الفراء وحرام أفشى في القراءة قال ابن برى انما تأول الكسائي وحرام في الآية بمعنى