وأَرْمَلَ الْحَبْلَ : طَوَّلَهُ وكذلك القَيْدَ إذا طَوَّلَهُ ووَسَّعَهُ يُقالَ : أَرْمَلَ له ف قَيْدِهِ عن ابنِ عَبَّادٍ . وأَرْمَلَ السَّهْمُ : تَلَطَّخَ بالدَّمِ فَبَقِيَ أَثَرُهُ فيه عن ابنِ عَبَّادٍ . ومِن المَجازِ : أَرْمَلَتِ الْمَرْأَةُ : صارتْ أَرْمَلَةً مِن زَوْجِها ولا يكونُ إَِّ مع حَاجَةٍ كما في الأَساسِ كَرَمَّلَتْ تَرْمِيلاً وهذه عن شَمِر ورَجُلٌ أَرْمَلٌ وامْرَأَةٌ أَرْمَلَةٌ خالَف اصْطِلاحَهُ هنا لِما قيل إنَّ الأَرْمَلَةَ أصلٌ في النِّساءِ وقيل : خَاصٌّ بِهِنَّ أو أَكْثَرِيٌّ فِيهِنَّ كما سيأتي : مُحْتَاجَةٌ أو مِسْكِينَةٌ ج أَرَامِلُ وأَرَامِلَةٌ كَسَّرُوه تَكْسِيرَ الأَسْماءِ لِقِلَّتِهِ ويُقال للفقير الذي لا يَقْدِرُ علَى شَيْءٍ من رَجُلٍ أو امْرأَةٍ : أَرْمَلَةٌ والأَرامِلُ : المَساكِينُ . وحكَى ابنُ بَرِّيٍّ عن ابنِ قُتَيْبَةَ قال : إذا قال الرجلُ : هذا المالُ لأَرامِلِ بني فُلانٍ فهو للرِّجالِ والنِّساءِ لأَنَّ الأَرامِلَ يَقَعُ علَى الذُّكُورِ والنِّساءِ قال : وقال ابنُ الأَنبارِيِّ : يُدْفَعُ للنِّساءِ دُونَ الرِّجالِ لأَنَّ الغالبَ علَى الأَرامِلِ أنَّهُنَّ النِّساءُ وإنْ كانوا يَقُولُون : رجلٌ أَرْمَلٌ كما أنَّ الغالِبَ علَى الرِّجالِ أنَّهم الذّكورُ دونَ الإناثِ وإنْ كانوا يقولون : رَجُلَة وفي شِعْرِ أبي طالِبٍ يَمْدَحُ سَيِّدَنا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : .
" ثِمالُ الْيَتامَى عِصْمَةٌ للأَرَامِلِ قال : الأَرامِلُ المَساكِينُ مِن نِساءٍ ورِجالٍ . قال : ويُقال لكُلِّ وَاحِدٍ من الفَرِيقَيْن علَى انْفِرادِهِ : أَرامِل وهو بالنِّساءِ أَخَصُّ وأَكْثَرُ اسْتِعمالاً . والأَرْمَلُ : الْعَزَبُ وهو الذي ماتَتْ زَوْجَتُهُ أو الذي لا امْرَأَةَ له وهي بِهَاءٍ وكذلك : رَجُلٌ أَيِّمٌ وامْرَأةٌ أَيِّمَةٌ أَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ : .
لِيَبْكِ عَلى مِلْحانَ ضَيْفٌ مُدَّفَعٌ ... وأَرْمَلٌ تُزْجِى مَعَ اللّيْلِ أَرْمَلاَ وأنْشَدَ ابنُ قُتَيْبَةَ شاهِداً علَى الأَرْمَلِ قَوْلَ الرَّاجِزِ : .
" أُحِبُّ أن أصْطادَ ضَبّاً سَحْبَلاَ .
" رَعَى الرَّبِيعَ والشِّتاءَ أَرْمَلاَ فإِنَّه أرادَ ضَبّاً لا أُنْثَى له ليكونَ سَمِيناً . وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : ولا يُقَالُ : شَيْخٌ أَرْمَلٌ إلاَّ أنْ يَشاءَ شاعِرٌ في تَمْلِيحِ كَلامِه . وقال ابنُ جِنِّيٍّ : قَلَّما يُسْتَعْمَلُ الأَرْمَلُ في المُذَكَّرِ إِلاَّ عَلَى التَّشْبِيهِ والمُغالَطَةِ قال جَرِيرٌ : .
كُلُّ الأَرَامِلِ قد قَضّيْتَ حاجَتَها ... فمَنْ لِحاجَةِ هذا الأَرْمَلَ الذَّكَرِ يُرِيدُ بذلك نَفْسَه . وقال ابنُ الأَنْبارِيِّ : الأَرْمَلَةُ : التي مات عنها زَوْجَها سُمِّيَتْ أَرْمَلَةً لِذَهابِ زَادِها وفَقْدِها كَاسِبها ومَن كان عَيْشُها صالحاً به قال : ولا يُقال للرَّجُل إذا ماتت امْرَأَتُه : أَرْمَلٌ إِلاَّ في شُذُوذٍ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَذْهَبُ زادُهُ بمَوْتِ امْرَأَتِهِ إذْ لم تَكنْ قِيِّمَةً عليْه والرَّجُلُ قَيِّمٌ عليْها وتَلْزَمُهُ مُؤْنَتُها ولا يَلْزَمُهَا شَيٌْ مِن ذلك . أَوْ لا يُقَالُ لِلْعَزَبَةِ الْمُوسِرَةِ أَرْمَلَةٌ عن ابنِ بُزُرْجٍ . ومن المَجازِ : الأَرْمَلُ : مِن الأَعْوامِ : الْقَلِيلُ الْمَطَرِ يُقال : عامٌ أَرْمَلُ وسَنةٌ رَمْلاءُ جَدْبَةٌ قليلةُ المَطَرِ والخيرِ والنَّفْعِ . ومِن المَجازِ : الأَرْمَلَةُ : الرِّجالُ الْمُحتاجُونَ الضُّعَفاءُ وإنْ لم يكُنْ فيهم نِساءٌ عن ابنِ السِّكِّيتِ أو كُلُّ جَماعةٍ مِن رجالٍ ونِساءٍ أو نِساءٍ دونَ رِجالٍ أَرْمَلَةٌ بعدَ أن يكونُوا مُحْتاجِين وقال ابنُ بُزُرِجَ : يُقالُ : إنَّ بَيْتَ فُلانٍ لَضَخْمٌ وإنُّهم لأَرْمَلَةٌ ما يحْمِلُونَه إِلاَّ ما اسْتَفْقَرُوا له يَعْنِي أنَّهم قَوْمٌ لا يَمْلِكُون الإِبِلَ ولا يَقْدِرُون علَى الارْتِحالِ إِلاَّ علَى إبِلٍ يَسْتَعِيرُونَها مِن : أَفْقَرْتُه ظَهْرَ بَعِيرِي إذا أَعَرْته إِيَّاهُ . وأُرْمُولَةُ الْعَرْفَج بالضَّمِّ : جُذْمُورهُ ج : أَرَامِلُ وأَرامِيلُ قال الجُلاحُ بن قَاسِطٍ :