وقال غيرُه : قال : طالِقَةٌ على الفِعْل ؛ لأنّها يُقال لها : قد طَلَقَتْ فبَنَى النّعْتَ على الفِعْل ج : طَوالِقُ . وفي العُباب : طَلاقُ المَرْأة يكون بمَعْنَيَيْن : أحدُهما : حلُّ عُقْدَةِ النِّكاح والآخر : بمَعْنى التّرْك والإرسال . وفي اللّسان : في حَديث عُثمان وزَيد : الطّلاقُ بالرِجالِ والعِدّةُ بالنّساءِ هذا متعلِّقٌ بهؤلاء وهذه متعلِّقَةٌ بهؤلاء فالرّجلُ يُطلّقُ والمرأةُ تعْتَدُّ . وقيل : أرادَ أنّ الطّلاقَ يتعلّقُ بالزّوجِ في حُريّته ورِقِّه وكذلك العِدّةُ بالمَرأةِ في الحالتَيْن . وفيه بيْن الفُقهاءِ خِلافٌ فمنْهم مَنْ يقول : إن الحُرّة إذا كانت تحتَ العبْدِ لا تَبين إلا بثَلاثٍ وتَبينُ الأمةُ تحْتَ الحُرِّ باثْنَتَيْن . ومنهم مَنْ يقول : إن الحُرّة تَبينُ تحتَ العبْدِ باثْنَتَين ولا تبينُ الأمةُ تحتَ الحُرِّ بأقلِّ من ثَلاث . ومنهم مَنْ يَقول : إذا كان الزّوْجُ عبْداً وهي حُرّة أو بالعَكْس أو كانا عبْدَيْنِ فإنّها تَبين باثْنَتَيْن . وأما العِدّةُ فإنّ المرأةَ إن كانت حُرّةً اعتدّت للوَفاةِ أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْراً وبالطّلاقِ ثَلاثة أطْهار أو ثَلاثَ حِيَضٍ تحت حُرٍّ كانت أو عبْدٍ فإن كانت أمَةً اعتدّت شهْرَين وخَمساً أو طُهْرَين أو حيْضَتَيْن تحت عبْدٍ كانت أو حُرٍّ . وأطْلَقَها بعْلُها وطلّقها إطْلاقاً وتَطْليقاً فهو مِطْلاقٌ ومِطْليقٌ كمِحْراب ومِسْكين . ومنه حديثُ عليّ رضي اللهُ عنه : إنّ الحسَنَ مِطْلاقٌ فلا تُزوِّجوه ؟ . ورجل طُلَقَةٌ وطِلّيقٌ كهُمَزَة وسِكّيت : كثيرُ التّطْليق للنِّساءِ وقد رُوِي في حَديثِ الحسَن : إنّك رجُلٌ طِلّيقٌ . والطالِقَةُ من الإبِل : ناقَةٌ تُرْسَلُ في المرعَى قاله ابنُ الأعرابيّ . وقال اللّيْثُ : تُرسَلُ في الحَيّ ترْعَى من جَنابِهم حيْثُ شاءَت لا تُعْقَلُ إذا راحَتْ ولا تُنَحَّى في المسْرحِ . وأنشدَ لأبي ذُؤيْب الهُذَليّ : .
" غدَتْ وهي محْشوكَةٌ طالِقٌ وأنشَدَ في تركيبِ ح ش ك : .
غدَتْ وهي محْشوكةٌ حافِلٌ ... فراحَ الذِّئارُ عليها صَحيحا قال الصّاغانيّ : لم أجِدِ البيتَ في قَصيدَتِه المذْكورة في ديوانِ الهُذَليّين وهي ثلاثة وعِشْرونَ بيتاً . أو هي التي يتركُها الرّاعي لنَفْسِه فلا يحْتَلِبُها على الماءِ كما في العُبابِ . وقال الشّيْباني : هي التي يتْركها الرّاعي بصِرارِها وأنْشَد للحُطَيْئَة : .
أقيموا على المِعْزَى بدارٍ أبيكُمُ ... تَسوفُ الشِّمالَ بين صَبْحَى وطالِقِ قال : الصّبْحَى : التي يحْتَلِبُها في مبْرَكِها يصطَبِحُها . والطّالِق : التي يترُكُها بصِرارِها فلا يحتلِبُها في مبْرَكها . ومن المجاز : طَلَق يده بخَيْر وبمالٍ وكَذا في خيْر وفي مال يطْلِقُها بالكسْرِ طَلْقاً : فتَحَها كأطْلَقَها . قال الشاعر : .
" أطْلُق يَديْك تنْفَعاكَ يا رجُلْ .
" بالرّيْثِ ما أروَيْتَها لا بالعَجَلْ ويروى : أطلِقْ وهكذا أنشدَه ثعلَبٌ . نقلَه أبو عُبيد ورواه الكِسائي في باب فعَلْتُ وأفعلْتُ . ويدُه مطلوقة ومُطْلَقَة أي : مفتوحة ثم إنّ ظاهر سياقِه أنه من بابِ ضرَب ؛ لأنّه ذكر الآتي على ما هو اصطِلاحه . والجوهَريّ جعلَه من باب نصَر فإنّه قال - بعدَ ما أوْرَدَ البيْت - : يُرْوى بالضّمِّ والفتْح فتأمّل . وقال ابنُ عبّادٍ : طَلَق الشيءَ أي : أعطاه . قال : وطَلِق كسَمِع : إذا تباعَدَ . والطّليقُ كأمير : الأسيرُ الذي أُطْلِقَ عنه إسارُه وخُلِّي سَبيلُه . قال يَزيدُ بنُ مفَرِّغ : .
عَدَسْ ما لِعَبّادٍ عليكِ إمارةٌ ... نجَوْتِ وهذا تحْمَلِين طَليقُ وقدتقدم قصت في ع د س . وطَليقُ الإله : الرّيحُ نقَله الصّاغانيّ وهو مَجازٌ وأنشَد سيبَوَيْه : .
طَليق الله لم يمْنُنْ عليه ... أبو داودَ وابنُ أبي كَبيرِ