والرَّفْعُ : وَسَخُ الظُّفْرِ ويُضَمُّ وقيلَ : هُوَ الوَسَخُ الّذِي بَيْنَ الأُنْمُلَةِ والظُّفْرِ ومنْهُ الحديثُ : وكَيْفَ لا أُوهِمُ ورُفْغُ أحَدِكُمْ بَينَ ظُفُرِه وأُنْمُلَتِهِ وقالَ الصّاغَانِيُّ : وكأنَّهُ أرادَ وَسَخَ ظُفُرهِ فاخْتَصَرَ الكلامَ وممّا يُبَيِّنُ ذلكَ حَدِيثُه الآخَر : واسْتَبْطَأَ النّاسُ الوَحْيَ فقالَ : وكَيْفَ لا يَحْتَبِسُ الوَحْيُ وأنْتُم لا تُقَلِّمُونَ أظْفَارِكُمْ ولا تُنَقُّون بَراجِمَكُمْ أرادَ أنَّكُمْ لا تُقَلِّمُونَ أظْفَارَكُمْ ثُمَّ تَحُكُّونَ بها أرْفاغَكُم فيَعْلَقُ بها ما في الأرْفَاغِ .
أو الرَّفْغُ : وَسَخٌ وعَرَقٌ يَجْتَمِعُ في المَغَابِنِ منَ الآباطِ وأُصُولِ الفَخِذَيْنِ والحَوَالِبِ وغَيْرِهَا من مَطَاوِي الأعْضَاءِ .
والرُّفْغُ : السَّعَةُ منَ العَيْشِ والخِصْبُ وقد رَفُغَ عَيْشُهُ ككَرُمَ .
وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ : الرَّفْغُ : أصلُ الفَخِذِ ويُضَمُّ قالَ غَيْرُه : الرَّفْغُ والرُّفْغُ : أُصُولُ الفَخِذَينِ منْ باطِنٍ وهُمَا ما اكْتَنَفَا أعالِي جانِبَيِ العانَة عِنْدَ مُلْتَقَى أعالِي بَوَاطِنِ الفَخِذَيْنِ وأعْلى البَطْنِ وقيلَ : الرُّفْغُ : منْ باطِنِ الفَخِذِ عِنْدَ الأُرْبِيَّةِ .
قالَ ابنُ دُرَيْدٍ : وقيلَ : كُلُّ مُجْتَمَعِ وَسَخٍ منَ الجَسَدِ : رَفْغٌ ونَصُّ الجَمْهَرَةِ : كُلُّ مَوْضِعٍ منَ الجَسَدِ يَجْتَمِعُ فيهِ الوَسَخُ فهُوَ رَفْغٌ زادَ في اللِّسانِ : كالإبْطِ والعُكْنَةِ ونَحْوِهِما وقولُه : ويُضَمُّ هذا راجِعٌ لقَوْلِه أصْلُ الفَخِذِ فإنَّه الّذِي ذُكِرَ فيهِ الوَجْهَانِ وكَلامُ المُصَنِّف لا يَخْلُو عنْ نَظَرٍ قالَ ابنُ دُرَيْدٍ : ج : أرْفاغٌ ورُفُوغٌ زادَ غَيْرُه : وأرْفُغٌ كأفْلُسٍ .
وفي المِصْبَاحِ : الرُّفْغُ بالضَّمِّ : لُغَةُ أهْلِ العالِيَةِ والحِجَازِ والفَتْحُ لُغَةُ تَمِيمٍ . قلتُ : وهُوَ قَوْلُ أبي خَيْرَةَ .
وتُرَابٌ رَفْغٌ وطَعَامٌ رَفْغٌ وكِلْسٌ رَفْغٌ أي : لَيِّنٌ وأصْلُ الرَّفْغِ : اللِّينُ والسُّهُولَةُ كما في اللِّسَانِ والعُبابِ وقالَ شَيْخُنا : أصْلُ الرَّفْغِ : اللِّينُ والقَذَرُ كما قالَهُ الرّاغِبُ وغَيْرُه .
قلتُ : القَذَرُ لَيْسَ منْ أُصُولِ مَعَانِي الرَّفْغِ وما نَسَبَهُ إلى الرّاغِبِ فغَيْرُ وَجِيهٍ فإنَّه لا يَذْكُرُ في كِتَابِه إلا لُغَات القُرْآنِ وليسَ الرَّفْغُ فيهِ وشَيخُنا C تعالى أحْيَاناً يَنْسبُ إليْهِ نَظَرَاً إلى أنَّهُ من أئِمَّةِ الاشْتِقَاقِ بَعْضَ التَّحْقِيقَاتِ من بابِ الحَدْسِ والتَّخْمِينِ فتأمَّلْ .
والرُّفْغُ بالضَّمِّ الإبْطُ عن الفَرّاءِ وروَى الحديثَ : عَشْرٌ منَ السُّنَةِ : فذكَرَهُنَّ وقالَ : نَتْفُ الرُّفْغَيْنِ هكذا رَواهُ وفسَّرَهُ بالإبْطَيْنِ والمَرْوِيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ Bه أنَّ النَّبِيَّ A قالَ : خَمْسٌ من الفِطْرَةِ وفيهِ : ونَتْفُ الإبْطِ وتَقْلِيمُ الأظْفَارِ وقيلَ : الرُّفْغُ : أصْلُ الإبْطِ .
وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ : الرُّفْغُ : ما حَوْلَ فَرْجِ المَرْأَةِ وفي المِصْبَاحِ : ويُطْلَقُ على الفَرْجِ أيْضاً وفي حديثِ عُمَرَ Bه : إذا الْتَقَى الرُّفْغَانِ فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ يُرِيدُ : إذا الْتَقَى ذلكَ من الرَّجُلِ والمَرْأَةِ ولا يَكُونُ ذلكَ إلا بالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ قالَهُ أبو عُبَيْدٍ واعْتَرَضَ صاحِبُ اللِّسَانِ فقالَ : وهذا فيهِ نَظَرٌ لأنَّهُ قدْ يُمْكِنُ الْتِقَاءُ الرُّفْغَيْنِ ولا يَلْتَقِي الخِتَانانِ ولكنَّه أرادَ الغَالِبَ منْ هذهِ الحالَةِ واللهُ أعْلَمُ .
وجَمْعُ الرُّفْغِ : أرْفَاغٌ قالَ الشّاعِرُ : .
" قدْ زَوَّجُونِي جَيْئلاً فيها حَدَبْ .
" دَقِيقَةَ الأرْفاغِ ضَخْمَاءَ الرَّكَبْ وقالَ ابنُ عَبّادٍ : المَرْفُوغَةُ : المَرْأَةُ الصَّغِيرَةُ الهَنَة لا يَصِلُ إليْهَا الرَّجُلُ وفي اللِّسَانِ : هِيَ الّتِي خِتَانُهَا صَغِيرَةً فلا يَصِلُ إليْهَا الرَّجُلُ .
قالَ ابنُ عَبّادٍ : والرَّفْغَاءُ : الدَّقِيقَةُ الفَخِذَيْنِ الصَّغِيرَةُ الهَنَةِ المَعِيقَةُ الرُّفْغَيْنِ وفي اللِّسَانِ : الصَّغِيرَةُ المَتَاعِ