يَصِفُ رَفِيقاً لهُ يقولُ يَرْتَقِبُ النَّجْمَ حِرْصاً عَلَى الرَّحِيلِ كحِرْصِ الحُوتِ علَى المَاءِ وهو مجازٌ وكذلك قَوْلُهُم : بَاتَ يَرْقُبُ النُّجُومَ ويُرَاقِبُهَا كَيَرْعَاهَا ويُرَاعِيهَا .
ورَقَبَ فُلاَناً : جَعَلَ الحَبْلَ فِي رَقَبَتِهِ .
وارْتَقَبَ المَكَان : أَشْرَفَ عَلَيْهِ وعَلاَ والمَرْقَبَةُ والمَرْقَبُ : مَوْضِعُهُ المُشْرِفُ يَرْتَفعُ عليه الرَّقِيبُ ومَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِن عَلَمٍ أَوْ رَابِيَةٍ لتَنْظُرَ من بُعْدٍ وعن شمر : المَرْقَبَةُ : هي المَنْظَرَةَ في رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ حِصْنٍ وجَمْعُهُ مَرَاقِبُ وقال أَبو عَمْرٍو : المَرَاقِبُ : ما ارتَفَعَ مِن الأَرْضِ وأَنشد : .
وَمَرْقَبَةٍ كالزُّجِّ أَشرَفْتُ رأْسَها ... أُقَلِّبُ طَرْفِي في فَضَاءٍ عَرِيضِ والرِّقْبَةُ بالكَسْرِ : التَّحَفُّظُ والفَرَقُ مُحَرَّكَةً هو الفَزَعُ .
والرُّقْبَى كَبُشْرَى : أَنْ يُعْطِيَ الإِنْسَانُ إنْسَاناً مِلْكاً كالدَّارِ والأَرْضِ ونَحْوِهِمَا فَأَيُّهُمَا ماتَ رَجَعَ المِلْكُ لِوَرَثَتِهِ وهِي مِن المُرَاقَبَةِ سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما يُرَاقِبُ مَوْتَ صاحِبِه أَو الرُّقْبى : أَنْ يَجْعَلَهُ أَي المَنْزِلَ لِفُلاَنٍ يَسْكُنثهُ فإنْ ماتَ فَفُلاَنٌ يَسْكُنُهُ فكُلُّ واحِدٍ منهما يَرْقُبُ موتَ صاحبِه وقدْ أَرْقَبَه الرُّقْبَى وقال اللِّحْيَانيُّ : أَرْقَبَه الدَّارَ : جَعَلَها له رُقْبَى ولِعَقبِه بعدَه بمنزلةٍ الوَقْفِ وفي الصحاح : أَرْقَبْتُه دَاراً أَوْ أَرْضاً : إذا أَعْطَيْتَهُ إيَّاهَا فكانَتْ للباقِي مِنْكُمَا وقلتَ إنْ مِتُّ قَبْلَكَ فهي لك وإنْ مِتَّ قَبْلِي فهي لي والاسْمُ الرُّقْبَى .
قلت : وهِي لَيْسَتْ بِهِبَةٍ عندَ إمَامِنَا الأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ وقال أَبُو يُوسُفَ : هِيَ هِبَةٌ كالعُمْرَى ولم يَقُلْ به أَحَدٌ من فُقَهَاءِ العِرَاقِ قال شيخُنَا : وأَمَّا أَصحابُنَا المَالِكِيَّةُ فإنهم يَمْنَعُونَهَا مُطْلَقاً . وقال أَبو عبيد : أَصْلُ الرُّقْبَى مِن المُرَاقَبَةِ ومثلُه قولُ ابن الأَثيرِ ويقالُ : أَرْقَبْتُ فلاناً دَاراً فهو مُرْقَبٌ وأَنَا مُرْقِبٌ والرَّقُوبُ كَصَبُورٍ مِن النِّسَاءِ : المَرْأَةُ التي تُرَاقِبُ مَوْتَ بَعْلِهَا لِيَمُوتَ فَتَرِثَه ومِن الإِبلِ : النَّاقَةُ التي لاَ تَدْنُو إلى الحَوْضِ منَ الزِّحَامِ وذلك لِكَرَمِها سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّهَا تَرْقُبُ الإِبلَ فإذا فَرَغَتْ مِنْ شُرْبِهَا شَرِبَتْ هِي ومن المجاز : الرَّقُوبُ من الإِبلِ والنساءِ : التي لا يَبْقَى أَي لا يَعِيشُ لهَا وَلَدٌ قال عَبِيدٌ : .
" كَأَنَّهَا شَيْخَةٌ رَقُوبُ أَو التي مَاتَ وَلَدُهَا وكذلك الرَّجُلُ قال الشاعر : .
فَلَمْ يَرَ خَلْقٌ قَبْلَنَا مِثْلَ أُمِّنَا ... وَلاَ كَأَبِينَا عَاشَ وهْوَ رَقُوبُ وقال ابنُ الأَثيرِ : الرَّقُوبُ في اللُّغَةِ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ إذَا لَمْ يَعِشْ لَهُمَا وَلَدٌ لأَنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ ويَرْصُدُهُ خَوْفاً عليه ومِن الأَمْثَالِ " وَرِثْتُهُ عَنْ عَمَّةٍ رَقُوبٍ " قال المَيْدَانِيُّ : الرَّقُوبُ مَنْ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فهي أَرْأَفُ بابْنِ أَخِيهَا وفي الحَدِيثِ أَنَّه قَالَ : مَا تَعُدُّونَ فِيكم الرَّقُوبَ ؟ قَالُوا : الَّذِي لاَ يَبْقَى لَهُ وَلَدٌ قَالَ : بَلِ الرَّقُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً " قال أَبُو عُبَيْدِ : وكذلك مَعْنَاهُ في كَلاَمِهِم إنَّمَا هُوَ عَلَى فَقْدِ الأَوْلاَدِ قال صَخْرُ الغَيِّ : .
فَمَا إنْ وَجْدُ مِقْلاَتٍ رَقُوبٍ ... بِوَاحِدِهَا إذَا يَغْزُو تُضِيفُ قال : وهذا نحوُ قولِ الآخرَ : إنَّ المَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ ولَيْسَ هَذَا أَن يَكُونَ مَنْ سُلِبَ مَالَه ليسَ بمَحْرُوبٍ وأُمُّ الرَّقُوبِ مِنْ كُنَى الدَّاهِيَةِ والرَّقَبَةُ مُحَرَّكَةً : العُنُقُ أَوْ أَعْلاَهُ أَوْ أَصْلُ مُؤَخَّرِهِ ويُوجَدُ في بَعْضِ الأُمَّهَاتِ أَوْ مُؤَخَّر أَصْلِه ج رِقَابٌ ورَقَبٌ مُحَرَّكَةً وأَرْقُبٌ على طَرْحِ الزَّائِدِ حَكَاهُ ابنُ الأَعْرَابيّ ورَقَبَاتٌ