طائفةٌ من الرَّافضَةِ يقولون : إنَّ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ كرَّم الله وجهَه مَسْتَتِرٌ في السَّحابِ فلا يَخرُجُ مع من خرَجَ من ولَدِه حتّى يُنادي مُنادٍ من السَّماءِ اخْرُجْ مع فُلانٍ . وفي حديث ابن عَبّاسٍ : " مَنْ كان له مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ الله أَو تُجِبُ عليه فيه زَكاةٌ فلم يَفعل سأَل الرَّجْعَةَ عندَ المَوتِ " أَي سألَ أَنْ يُرَدَّ إلى الدُّنيا ليُحْسِنَ العملَ . يُقال : له على امْرأَتِه رِجْعَةٌ ورَجْعَةٌ بالكسْر والفتح وهو عَوْدُ المُطلِّق إلى مُطَلَّقَتِه ويقال أَيضاً طَلَّقَ فُلانٌ فلانَةَ طَلاقاً يَملِكُ فيه الرِّجْعَةَ والرَّجْعَةَ . قال الجَوْهَرِيُّ : والفتحُ أَفصَحُ . وقولُ شيخِنا : خِلافاً للأَزهريِّ في دَعوَى أَكْثَرِيَّة الكَسْر وكأَنَّ المُصَنِّفَ تبعَه فقدَّمَ الكَسْرَ مَحَلُّ تأَمُّلٍ فإنِّي تَصَفَّحْتُ التَّهذيبَ فما رأَيتُه ادَّعى أَنَّ الكسرَ أَكثَرُ ثمَّ قال : وخِلافاً لِمَكِّيٍّ تَبَعاً لابنِ دُريدٍ في إنكار الكَسرِ على الفُقهاءِ . قلتُ : وفي النِّهايَة : رَجْعَةُ الطَّلاقِ تُفْتَحُ راؤُهُ وتُكْسَرُ على المَرَّةِ والحالَةِ وهو ارتِجاعُ الزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ غيرِ البائنِ إلى النِّكاحِ من غيرِ اسْتِئْنافِ عَقْدٍ وذكَرَ الزّمخشريُّ أَيضاً فيه الكَسْرَ والفتحَ وهو مَجاز . الرِّجْعَةُ بالكَسر : حَواشِي الإبِلِ تُرْتَجَعُ من السُّوقِ وقال خالدٌ : الرِّجْعَةُ : أَنْ تُدْخِلَ رُذالَ الإبلِ السُّوقَ وتَرجِعَ خِياراً . وقال بعضُهم : أَنْ تُدخِلَ ذُكوراً وتَرْجِعَ إناثاً وكذلكَ الرِّجْعَةُ في الصَّدَقَة إذا وجَبَ على رَبِّ المالِ سِنٌّ من الإبلِ فأَخذَ المُصَدِّقُ مكانَها سِنّاً أُخْرَى فوقَها أَو دونَها فتلكَ التي أَخذَها رِجْعَةٌ لأَنَّه ارتجَعَها من التي وجَبَتْ له قاله أَبو عُبَيدٍ . يُقال : ناقَةٌ رِجْعُ سَفَرٍ بكسر الرَّاءِ ورَجِيعُ سَفَرٍ : قد رَجَعَ فيه مِراراً . وقال الرَّاغِبُ : هو كِنايَةٌ عن النَّضْوِ وكّذا رَجُلٌ رِجْعُ سَفَرٍ ورَجِيعُ سَفَرٍ . وباعَ فُلانٌ إبِلَهُ فارْتَجَعَ منها رِجْعَةً صالحةً بالكسر إذا صرَفَ أَثمانَها فيما يَعودُ عليه بالعائدَةِ الصَّالِحَةِ قال الكُمَيْتُ يصفُ الأَثافِيّ : ٌ من الرَّافضَةِ يقولون : إنَّ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ كرَّم الله وجهَه مَسْتَتِرٌ في السَّحابِ فلا يَخرُجُ مع من خرَجَ من ولَدِه حتّى يُنادي مُنادٍ من السَّماءِ اخْرُجْ مع فُلانٍ . وفي حديث ابن عَبّاسٍ : " مَنْ كان له مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ الله أَو تُجِبُ عليه فيه زَكاةٌ فلم يَفعل سأَل الرَّجْعَةَ عندَ المَوتِ " أَي سألَ أَنْ يُرَدَّ إلى الدُّنيا ليُحْسِنَ العملَ . يُقال : له على امْرأَتِه رِجْعَةٌ ورَجْعَةٌ بالكسْر والفتح وهو عَوْدُ المُطلِّق إلى مُطَلَّقَتِه ويقال أَيضاً طَلَّقَ فُلانٌ فلانَةَ طَلاقاً يَملِكُ فيه الرِّجْعَةَ والرَّجْعَةَ . قال الجَوْهَرِيُّ : والفتحُ أَفصَحُ . وقولُ شيخِنا : خِلافاً للأَزهريِّ في دَعوَى أَكْثَرِيَّة الكَسْر وكأَنَّ المُصَنِّفَ تبعَه فقدَّمَ الكَسْرَ مَحَلُّ تأَمُّلٍ فإنِّي تَصَفَّحْتُ التَّهذيبَ فما رأَيتُه ادَّعى أَنَّ الكسرَ أَكثَرُ ثمَّ قال : وخِلافاً لِمَكِّيٍّ تَبَعاً لابنِ دُريدٍ في إنكار الكَسرِ على الفُقهاءِ . قلتُ : وفي النِّهايَة : رَجْعَةُ الطَّلاقِ تُفْتَحُ راؤُهُ وتُكْسَرُ على المَرَّةِ والحالَةِ وهو ارتِجاعُ الزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ غيرِ البائنِ إلى النِّكاحِ من غيرِ اسْتِئْنافِ عَقْدٍ وذكَرَ الزّمخشريُّ أَيضاً فيه الكَسْرَ والفتحَ وهو مَجاز . الرِّجْعَةُ بالكَسر : حَواشِي الإبِلِ تُرْتَجَعُ من السُّوقِ وقال خالدٌ : الرِّجْعَةُ : أَنْ تُدْخِلَ رُذالَ الإبلِ السُّوقَ وتَرجِعَ خِياراً . وقال بعضُهم : أَنْ تُدخِلَ ذُكوراً وتَرْجِعَ إناثاً وكذلكَ الرِّجْعَةُ في الصَّدَقَة إذا وجَبَ على رَبِّ المالِ سِنٌّ من الإبلِ فأَخذَ المُصَدِّقُ مكانَها سِنّاً أُخْرَى فوقَها أَو دونَها فتلكَ التي أَخذَها رِجْعَةٌ لأَنَّه ارتجَعَها من التي وجَبَتْ له قاله أَبو عُبَيدٍ . يُقال : ناقَةٌ رِجْعُ سَفَرٍ بكسر الرَّاءِ ورَجِيعُ سَفَرٍ : قد رَجَعَ فيه مِراراً . وقال الرَّاغِبُ : هو كِنايَةٌ عن النَّضْوِ وكّذا رَجُلٌ رِجْعُ سَفَرٍ ورَجِيعُ سَفَرٍ . وباعَ فُلانٌ إبِلَهُ فارْتَجَعَ منها رِجْعَةً صالحةً بالكسر إذا صرَفَ أَثمانَها فيما يَعودُ عليه بالعائدَةِ الصَّالِحَةِ قال الكُمَيْتُ يصفُ الأَثافِيّ :