وقال ابنُ عَبّادٍ : المَظْمَظَةُ : الذَّبْذَبَةُ . وقالَ الصّاغَانِيُّ : والتَّرْكِيبُ يَدُلُّ عَلَى مُشَارَّةٍ ومُنَازَعَةٍ وقَدْ شَذَّ عَنْ هذا التَّرْكِيبِ المَظّ . قُلْتُ : ولَمّا كَانَ التّضّامُّ مِنْ لَوَازِمِ المُنَازَعَةِ والمُشارَّةِ غالِباً حَسُنَ اشْتِقَاقُ المَظِّ مِنْهُ فلا مَعْنَى لِشُذُوذِه عن التَّرْكِيبِ . فَتَأَمَّلْ .
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ : المُمَاظَّةُ : المُشَاتَمَةُ . وقَالَ أَبُو عَمْرٍو : أَمَظَّ إِذا شَتَمَ وأَبَظَّ إِذا سَمِنَ .
وتَمَاظَّ القَوْمُ : تَلاحَوْا كَتَماضُّوا . ومَظَّةُ : لَقَبُ سُفْيَانَ بنِ سلْهم ابن الحَكَمِ بنِ سَعْدِ العَشِيرَة نقَله الجَوْهَرِيّ والصّاغَانِيُّ والأَزْهَرِيُّ ومما يستدرك عليه .
م ل ظ .
المِلْوَظُّ بالكَسْرِ وتَشْدِيدِ الظَّاءِ : عَصا يُضْرَبُ بِهَا أَوْ سَوْطٌ أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ : .
" ثُمَّتَ أَعْلَى رَأْسَه المِلْوَظَّا ونَقَلَهُ المُصَنِّفُ في لأَظ تَبَعاً للصَّاغَانِيّ . وهذَا مَحَلّ ذِكْرِهِ .
قال ابْنُ سِيدَه : وإِنَّمَا حَمَلْتُه على فِعْوَلِّ دُونَ مِفْعَلٍّ لأَنَّ في الكَلام فِعْوَلاًّ ولَيْسَ مِفْعَلٍّ لأنَّ في الكَلام فِعْوَلاًّ ولَيْسَ فيهِ مِفْعَلٌّ وقد يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِلْوَظٌ مِفْعَلاً ثُمَّ يُوقَف عَلَيْهِ بالتَّشْدِيدِ فيُقال : مِلْوَظّ ثُمّ إنّ الشاعِرَ احْتَاجَ فَأَجْراهُ في الوَصْلِ مُجْرَى الوَقْفِ فقالَ : المِلْوَظَّا كقَوْله : .
" ببازِلٍ وَجْنَاءَ أَو عَيْهَلِّ أَراد : أَو عَيْهَلٍ . قالَ وعَلَى أَيّ الوَجْهَيْنِ وَجَّهْتَهُ فإِنَّهُ لا يُعْرَفُ اشْتِقاقُه . قُلْت : وقد تَقَدَّم للمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنَ الَّلأْظِ . وهو الطَّرْدُ والمُعارَضَةُ كَمَا حَقَّقَهُ ابنُ عَبّادٍ فتَأَمَّلْ ذلِكَ .
فصل النون مع الظاء .
ن ش ظ .
النُّشُوظُ بالضَّمِّ أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ : وقالَ اللَّيْثُ : هو نَبَاتُ الشَّيْءِ مِنْ أُرُومَتِهِ أَوَّلَ ما يَبْدُو حِينَ يَصْدَعُ الأَرْضَ نَحْوَ ما يَخْرُج من أُصُولِ الحَاجِ والفِعْلُ مِنْهُ كنَصَرَ وأَنْشَد : .
" لَيْسَ لَهُ أَصْلُ ولا نُشُوظُ والنَّشْظُ : سُرْعَةٌ في اخْتِلاسٍ هَكَذَا في الأُصُول كُلِّهَا ونَصُّ اللَّيْثُ - على ما نَقَلَهُ المُحَقِّقُون - : والنَّشْطُ : الَّلسْعُ في سُرْعَة واخْتِلاسٍ وقد تَبِعَهُ ابنُ عَبّادٍ والعُزَيْزِيّ في هذا المَعْنَى . قال الأَزْهَرِيّ والصّاغَانِيّ : وهو تَصْحِيفٌ ظَاهِرٌ وصَوَابُهُ النَّشْطُ بالطّاءِ المُهْمَلَة وقَدْ ذَكَرَهُ الجوهري في موضعه وتبعه المُصَنِّف . قال الصّاغَانِيّ : وإِنّمَا نَبَّهْتُ عَلَيْه لِئَلاَّ يَغْتَرَّ به قَلِيلُ البِضَاعَةِ في الُّلغَةِ ففي عِبَارَةِ المُصَنِّف مَعَ قُصُورِهَا عن المَنْقُولَةِ مِنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ حَيْث قَلَّدَ التَّصْحِيفَ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهٍ عَلَيْه .
ن ع ظ .
نَعَظَ ذَكَرُهُ يَنْعَظُ نَعَظْاً بالفَتْحِ ويُحَرَّكُ ونُعُوظاً بالضَّمِّ وعلى الأَوَّلِ والثانِي اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ وهُوَ نَصُّ اللَّيْثِ والتَّحْرِيكُ نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه : قَامَ وانْتَشَرَ .
رُوِيَ عن مُحَمَّدِ بنِ سَلاّمٍ أَنَّهُ قالَ : كانَ بالبَصْرَةِ رَجُلٌ كَحَّالٌ فأَتَتْهُ امرأَةُ جَمِيلَةٌ فكَحَلَهَا وأَمَرَّ المِيلَ عَلَى فَمِهَا فَبَلَغ ذلِكَ السُّلْطَانَ فَقالَ : واللهِ لأَفُشَّنَّ نَعْظَهُ فأَخَذَهُ ولَفَّهُ فِي طُنِّ قَصَبٍ وأَحْرَقَهُ .
وفي حَدِيثِ أَبِي مُسْلِمٍ والخَوْلانِيّ أَنَّه قالَ : يا مَعْشَر خَوْلانَ أَنْكِحُوا نِسَاءَكَمْ وأَيَامَاكُم فإِنَّ النَّعْظَ أَمْرٌ عَارِمٌ فأَعِدُّوا لَهُ عُدّةً واعْلَمُوا أَنَّه لَيْسَ لِمُنْعِظٍ رَأْيٌ يَعْنِي أَنّه أَمْرٌ شَدِيدٌ .
ويُقَالُ : شَرِبَ النَّاعُوظَ وهو الدَّوَاءُ الَّذِي يُهَيِّجُ النَّعْظَ نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وابنُ عَبّادٍ .
وأَنْعَظَ الرَّجُلُ والمَرأَةُ : عَلاَهُمَا الشَّبَقُ واشْتَهَيَا الجِمَاعَ وهَاجَا .
وأَنْعَظَتِ الدَّابَّةُ : فَتَحَت حَيَاءَهَا مَرَّةً وقَبَضَتْه أُخْرَى ويُنْشَد :