فتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُها فيَرْجِعُ عَلَى شريكِهِ بالسَّوِيَّةِ قالَ الشَّافِعِيّ : وَقَدْ يَكُونُ الخَليطانِ : الرَّجُلَيْنِ يَتَخالَطانِ بماشِيَتِهما وإِنْ عَرَفَ كلُّ واحدٍ ماشِيَتُه قالَ : ولا يَكونان خَليطَيْنِ حتَّى يُريحا ويَسْرَحا ويَسْقِيا معاً وتكونُ فُحُولُهما مُخْتَلِطَةً فإذا كانا هَكَذا صدَّقَا صَدَقَةَ الواحِدِ بكلِّ حالٍ . قالَ : وإِنْ تَفَرَّقا في مُراحٍ أَو سقيٍ أَو فُحُولٍ فليسا خَليطَيْنِ ويُصَدِّقان صدقَةَ الاثْنَيْن . قالَ : ولا يكونانِ خَليطَيْنِ حتَّى يَحُولَ عليهما حَوْلٌ من يوم اخْتَلَطَا فإذا حالَ عَلَيْهما حَوْلٌ من يومِ اخْتَلَطَا زَكَّيا زكاةَ الواحد . وقال ابنُ الأَثيرِ في تَفْسيرِ هذا الحديثِ : الخَلِيطُ : المُخالِطُ ويُريدُ به الشَّريكَ الَّذي يُخْلِطَ مالَه بمالِ شَريكِه . والتَّراجُعُ بَيْنَهما هو أَنْ يكونَ لأَحَدِهِما مَثَلاً أَرْبَعونَ بَقَرَةً وللآخرِ ثلاثونَ بَقَرَةً ومالُهما مُخْتَلِطٌ فيأْخُذُ السَّاعي عن الأَرْبَعينَ مُسِنَّةً وعن الثَّلاثينَ تَبيعاً فيرجعُ باذلُ المُسِنَّةِ بثلاثَةِ أَسْباعِها عَلَى شَريكِه وباذِلُ التَّبيعِ بأَربَعَةِ أَسْباعِهِ عَلَى الشَّريكِ لأَنَّ كلَّ واحِدٍ من السِّنَّيْنِ واجبٌ عَلَى الشُّيُوع كأَنَّ المالَ مِلْكُ واحِدٍ . وفي قوله : بالسَّوِيَّةِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعي إِذا ظَلَمَ أَحَدَهما فأَخَذَ مِنْهُ زِيادَةً عَلَى فَرْضِه فإِنَّه لا يَرْجِعُ بها عَلَى شَريكِه وإِنَّما يَضْمَنُ له قيمَةَ مَا يَخُصُّه من الواجِبِ دونَ الزِّيادَةِ . وفي التَّراجُعِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الخُلْطَةَ تَصِحُّ مع تَمْييزِ أَعْيانِ الأَمْوالِ عندَ مَنْ يَقُولُ به . وفي حديث النَّبيذِ : " نَهَى عن الخَلِيطَيْنِ أَنْ يُنَبَّذَا " . أَي نَهَى أَن يُجْمَعَ بَيْنَ صِنْفينِ : تَمْرٍ وزَبيبٍ أَو عِنَبٍ ورُطَبٍ . قالَ الأّزْهَرِيّ : وأَمَّا تَفْسيرُ الخَليطَيْنِ الَّذي جاءَ في الأَشْرِبَةِ وما جاءَ في النَّهْيِ عن شُرْبِه فهو شرابٌ يُتَّخَذُ من التَّمْرِ والبُسْرِ أَو العِنَب والزَّبيب يريدُ : مَا يُنَبَّذُ من البُسْرِ والتَّمْرش معاً أَو من العِنِبِ والزَّبيبِ معاً ونحوِ ذلِكَ ممَّا يُنَبَّذُ مُخْتَلِطاً وإِنَّما نَهَى عن ذلِكَ لأَنَّه يُسْرعُ إِلَيْه حينئذٍ التَّغَيُّرُ والإِسْكارُ للشِّدَّةِ والتَّخْمير . خَذُ مِنْهُ صَدَقَتُها فيَرْجِعُ عَلَى شريكِهِ بالسَّوِيَّةِ قالَ الشَّافِعِيّ : وَقَدْ يَكُونُ الخَليطانِ : الرَّجُلَيْنِ يَتَخالَطانِ بماشِيَتِهما وإِنْ عَرَفَ كلُّ واحدٍ ماشِيَتُه قالَ : ولا يَكونان خَليطَيْنِ حتَّى يُريحا ويَسْرَحا ويَسْقِيا معاً وتكونُ فُحُولُهما مُخْتَلِطَةً فإذا كانا هَكَذا صدَّقَا صَدَقَةَ الواحِدِ بكلِّ حالٍ . قالَ : وإِنْ تَفَرَّقا في مُراحٍ أَو سقيٍ أَو فُحُولٍ فليسا خَليطَيْنِ ويُصَدِّقان صدقَةَ الاثْنَيْن . قالَ : ولا يكونانِ خَليطَيْنِ حتَّى يَحُولَ عليهما حَوْلٌ من يوم اخْتَلَطَا فإذا حالَ عَلَيْهما حَوْلٌ من يومِ اخْتَلَطَا زَكَّيا زكاةَ الواحد . وقال ابنُ الأَثيرِ في تَفْسيرِ هذا الحديثِ : الخَلِيطُ : المُخالِطُ ويُريدُ به الشَّريكَ الَّذي يُخْلِطَ مالَه بمالِ شَريكِه . والتَّراجُعُ بَيْنَهما هو أَنْ يكونَ لأَحَدِهِما مَثَلاً أَرْبَعونَ بَقَرَةً وللآخرِ ثلاثونَ بَقَرَةً ومالُهما مُخْتَلِطٌ فيأْخُذُ السَّاعي عن الأَرْبَعينَ مُسِنَّةً وعن الثَّلاثينَ تَبيعاً فيرجعُ باذلُ المُسِنَّةِ بثلاثَةِ أَسْباعِها عَلَى شَريكِه وباذِلُ التَّبيعِ بأَربَعَةِ أَسْباعِهِ عَلَى الشَّريكِ لأَنَّ كلَّ واحِدٍ من السِّنَّيْنِ واجبٌ عَلَى الشُّيُوع كأَنَّ المالَ مِلْكُ واحِدٍ . وفي قوله : بالسَّوِيَّةِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعي إِذا ظَلَمَ أَحَدَهما فأَخَذَ مِنْهُ زِيادَةً عَلَى فَرْضِه فإِنَّه لا يَرْجِعُ بها عَلَى شَريكِه وإِنَّما يَضْمَنُ له قيمَةَ مَا يَخُصُّه من الواجِبِ دونَ الزِّيادَةِ . وفي التَّراجُعِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الخُلْطَةَ تَصِحُّ مع تَمْييزِ أَعْيانِ الأَمْوالِ عندَ مَنْ يَقُولُ به . وفي حديث النَّبيذِ : " نَهَى عن الخَلِيطَيْنِ أَنْ يُنَبَّذَا " . أَي نَهَى أَن يُجْمَعَ بَيْنَ صِنْفينِ : تَمْرٍ وزَبيبٍ أَو عِنَبٍ ورُطَبٍ . قالَ الأّزْهَرِيّ : وأَمَّا تَفْسيرُ الخَليطَيْنِ الَّذي جاءَ في الأَشْرِبَةِ وما جاءَ في النَّهْيِ عن شُرْبِه فهو شرابٌ يُتَّخَذُ من التَّمْرِ والبُسْرِ أَو العِنَب والزَّبيب يريدُ : مَا يُنَبَّذُ من البُسْرِ والتَّمْرش معاً أَو من العِنِبِ والزَّبيبِ معاً ونحوِ ذلِكَ ممَّا يُنَبَّذُ مُخْتَلِطاً وإِنَّما نَهَى عن ذلِكَ لأَنَّه يُسْرعُ إِلَيْه حينئذٍ التَّغَيُّرُ والإِسْكارُ للشِّدَّةِ والتَّخْمير