مَسَاعِي الرَّجُل ومَآثِرُ آبَائِهِ حَسَباً لأَنَّهُمْ كانوا إذا تَفَاخَرُوا عَدَّ الفَاخِرُ منهم مَنَاقِبَهُ ومَآثِرَ آبَائِهِ وحَسَبَهَا أَو الحَسَبُ : المالُ والكَرَمُ : التَّقْوَى كَمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ يَعْنِي : الذي يَقُومُ مَقَامَ الشَّرَفِ والسَّرَاوَةِ إنَّمَا هو المَالُ كذا في الفَائِقِ وفي الحَدِيثِ " حَسَبُ الرَّجُلِ نَقَاءُ ثَوْبَيْهِ " أَيْ أَنَّهُ يُوَقَّرُ لِذلك حيث هو دَلِيلُ الثَّرْوَةِ والجِدَةِ أَوِ الحَسَبُ : الدِّينُ كِلاَهُمَا عن كُرَاع ولاَ فِعْلَ لهما أَو الحَسَبُ : الكَرَمُ أَو هو الشَّرَفُ في الفِعْلِ حَكَاهُ ابنُ الأَعرابيِّ وتَصَحفَّ على شَيْخِنَا فَرَوَاهُ : في العَقْلِ واحْتَاجَ إلى التَّكَلُّفِ أَو هو الفَعَالُ الصَّالِحُ وفي نُسْخَةٍ : الفِعْلُ والنَّسَبُ : الأَصْلُ الحَسَنُ مِثْلُ الجُودِ والشَّجَاعَةِ وحُسْنِ الخُلُقِ والوَفَاءِ . وفي الحَدِيثِ " تُنْكَحُ المرأَةُ لِمَالِهَا وحَسَبِهَا ومِيسَمِهَا ودِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " قالَ ابنُ الأَثِيرِ قِيلَ النَّسَبُ هَا هُنَا : الفَعَالُ الحَسَنُ قال الأَزهريُّ : والفُقَهَاءُ يَحْتَاجُونَ إلى مَعْرِفَةِ الحَسَبِ لأَنَّهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ به مَهْرُ مِثْلِ المَرْأَةِ إذَا عُقِدَ النِّكَاحُ على مَهْرٍ فَاسِدٍ أَو هو الشَّرَفُ الثابِتُ فِي الآبَاءِ دون الفِعْلِ . وقال شَمر في غَرِيبِ الحَدِيثِ : الحَسَبُ الفَعَالُ الحَسَنُ له ولآبَائِه مَأْخوذٌ من الحِسَابِ إذَا حَسَبُوا مَنَاقِبَهم وقال المُتَلَمِّسُ : .
وَمَنْ كَانَ ذَا نَسْبٍ كَرِيمٍ ولَمْ يَكنُ ... لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَّئيمَ المُذَمَّمَا فَفَرَّقَ بين الحَسَبِ والنَّسَبِ فَجَعَلَ النَّسَبَ عَدَدَ الآبَاءِ والأُمَّهَاتِ إلى حَيْثً انْتَهَى أَو الحَسَبُ هو البَالُ أَي الشَّأْنُ وفي حَدِيثِ عُمَرَ Bهُ أَنَّهُ قال : " حَسَبُ المَرْءِ دِينُهُ ومُرُوءَتُه خُلُقُهُ وأَصْلُهُ عَقْلُهُ " وفِي آخَرَ أَنَّ النبيَّ A قال : " كَرَمُ المَرْءِ دِينُهُ ومُرُوءَتُهُ عَقْلُه وحَسَبُهُ خُلُقُهُ " وَرَجُلٌ شَرِيفٌ ورَجُلٌ مَاجِدٌ لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ في الشَّرفِ ورَجُلٌ حَسِيبٌ ورَجُلٌ كَرِيمٌ بِنَفْسِهِ قال الأَزهريُّ : أَرَادَ أَنَّ الحَسَبِ يَحْصُلُ لِلرَّجُلِ بِكَرَمِ أَخْلاَقِهِ وإنْ لَمْ يَكُنْ لَه نَسَبٌ وإذَا كان حَسِيبَ الآبَاءِ فَهُو أَكْرَمُ له أَو الحَسَبُ والكَرَمُ قَدْ يَكُونَانِ لِمَنْ لا آبَاءَ له شُرَفَاءَ والشَّرَفُ والمَجْدُ لا يَكُونَانِ إلاَّ بهم قاله ابنُ السِّكّيت واخْتَارَه الفَيُّومِيُّ فَجَعَلَ المَالَ بِمَنْزِلَةِ شَرَفِ النَّفْسِ والآبَاءِ والمَعْنَى أَنَّ الفَقِيرَ ذَا الحَسَبِ لا يُوَقَّرُ ولا يُحْتَفَلُ به والغَنِيُّ الذي لا حَسَبَ له يُوَقَّرُ ويُجَلُّ في العيونِ وفي حَدِيثِ وَفْدِ هَوَازِنَ قال لهم : " اخْتَارُوا إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إمَّا المالَ وإمَّا السَّبْيَ فَقَالُوا : أَمّا إذْا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ المَالِ والحَسَبِ فإنَّا نَخْتَارُ الحَسَبَ " فاخْتَارُوا أَبْنَاءَهُمْ ونِسَاءَهُمْ أَرَادُوا أَنَّ فَكَاكَ الأَسْرَى وإيثَارَه على اسْتِرْجَاعِ المَالِ حَسَبٌ وفَعَالٌ حَسَنٌ فهو بالاخْتِيَارِ أَجْدَرُ وقيل : المُرَادُ بالحَسَبِ هنا عَدَدُ ذَوِي القَرَابَاتِ مَأْخوذٌ من الحِسَابِ وذلكَ أَنَّهُمْ إذا تَفَاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرَهُمْ وفي التوشيح : الحَسَبُ : الشَّرَفُ بالآبَاءِ والأَقَارِبِ وفي الأَساس : وفُلانٌ لاَ حَسَبَ له ولاَ نَسَبَ : وهو مَا يَحْسُبُهُ ويَعُدُّه من مَفَاخِرِ آبَائِهِ قال شيخُنَا : وهذه الأَقوَالُ التي نَوَّعَ المُصَنِّفُ الخِلاَفَ فِيهَا كُلُّهَا وَرَدَتْ في الأَحَادِيثِ وكَأَنَّ النبيّ A لَمَّا عَلِمَ مِن اعْتِنَائِهِم بالمُفَاخَرَةِ والمُبَاهَاةِ كان يُبَيِّنُ لهم أَنَّ الحَسَبَ ليس هو ما تَعُدُّونَهُ من