تعالى السَّماءَ اخْتِلافاً ولا اضْطِراباً وعن اللَّيْثِ : فَاتَ يَفُوتُ فَوْتاً فهو فَائِتٌ كما يَقُولون بَوْنٌ بَائِنٌ وَبَيْنَهُم تَفَاوُتٌ وتَفَوُّتٌ وقُرىءَ : " مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ من تَفَاوُتِ " وَ " تَفَوُّتِ " فالأَوّلُ : قِرَاءَةُ أَبي عَمْرٍو قال قَتَادةُ : المَعْنَى : مِن اختلافٍ وقال السُّدِّيُّ : من تَفَوُّتٍ وهو في قراءَة حَمْزَة والكسائيِّ " أَيْ " من " عَيْب يقُول النّاظر : لوْ كان كَذَا " وكذَا " لكَانَ أَحْسَنَ " وقال الفَرّاءُ : هما بمعنىً واحدٍ . يُقَال : " تَفَوَّتَ عَلَيْه في مالِهِ " أَي " فَاتَه به " وفي الحديث : " أَنَّ رَجُلاً تَفَوَّتَ علَى أَبيهِ في مَالِهِ فَأَتَى أَبُوهُ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فذَكَر له ذلِكَ فقَالَ : ارْدُدْ عَلَى ابْنِكَ مالَهُ فإِنّمَا هم سَهْمٌ من كِنَانَتِك " قوله : تَفَوَّتَ : مَأْخُوذٌ من الفَوْتِ تَفَعَّلَ منه ومعناه أَنَّ الابْنَ لم يَسْتَشِرْ أَباهُ ولم يستَأْذِنْه في هِبَة مالِ نفسِه فأَتى الأَبُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْه وسلم فأَخْبَرَه فقَالَ : ارْتَجِعْه من المُوْهوبِ له وارْدُدْهُ على ابْنِك فإِنه وما في يَدِه تحتَ يَدِك وفي مَلَكَتِكَ ولَيْسَ له أَنْ يَسْتَبِدّ بأَمْرٍ دُونَك فضَرَبَ كونَه سَهْماً من كنانَته مَثَلاً لكونه بعضَ كَسْبِه وأَعْلَمَه أَنه ليس للابنِ أَن يَفْتَاتَ على أَبِيهِ بمالِه وهو من الفَوْتِ : السَّبْقِ تقول : تَفَوَّتَ فلانٌ على فلانٍ في كَذَا وافْتَاتَ عَلَيْهِ إِذا انفَرَدَ برأْيِه دونه في التَّصَرُّف فيه ولَمَّا ضُمِّن معنى التَّغَلُّبِ عُدِّىَ بعلَى وقد تقدم . السَّماءَ اخْتِلافاً ولا اضْطِراباً وعن اللَّيْثِ : فَاتَ يَفُوتُ فَوْتاً فهو فَائِتٌ كما يَقُولون بَوْنٌ بَائِنٌ وَبَيْنَهُم تَفَاوُتٌ وتَفَوُّتٌ وقُرىءَ : " مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ من تَفَاوُتِ " وَ " تَفَوُّتِ " فالأَوّلُ : قِرَاءَةُ أَبي عَمْرٍو قال قَتَادةُ : المَعْنَى : مِن اختلافٍ وقال السُّدِّيُّ : من تَفَوُّتٍ وهو في قراءَة حَمْزَة والكسائيِّ " أَيْ " من " عَيْب يقُول النّاظر : لوْ كان كَذَا " وكذَا " لكَانَ أَحْسَنَ " وقال الفَرّاءُ : هما بمعنىً واحدٍ . يُقَال : " تَفَوَّتَ عَلَيْه في مالِهِ " أَي " فَاتَه به " وفي الحديث : " أَنَّ رَجُلاً تَفَوَّتَ علَى أَبيهِ في مَالِهِ فَأَتَى أَبُوهُ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فذَكَر له ذلِكَ فقَالَ : ارْدُدْ عَلَى ابْنِكَ مالَهُ فإِنّمَا هم سَهْمٌ من كِنَانَتِك " قوله : تَفَوَّتَ : مَأْخُوذٌ من الفَوْتِ تَفَعَّلَ منه ومعناه أَنَّ الابْنَ لم يَسْتَشِرْ أَباهُ ولم يستَأْذِنْه في هِبَة مالِ نفسِه فأَتى الأَبُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْه وسلم فأَخْبَرَه فقَالَ : ارْتَجِعْه من المُوْهوبِ له وارْدُدْهُ على ابْنِك فإِنه وما في يَدِه تحتَ يَدِك وفي مَلَكَتِكَ ولَيْسَ له أَنْ يَسْتَبِدّ بأَمْرٍ دُونَك فضَرَبَ كونَه سَهْماً من كنانَته مَثَلاً لكونه بعضَ كَسْبِه وأَعْلَمَه أَنه ليس للابنِ أَن يَفْتَاتَ على أَبِيهِ بمالِه وهو من الفَوْتِ : السَّبْقِ تقول : تَفَوَّتَ فلانٌ على فلانٍ في كَذَا وافْتَاتَ عَلَيْهِ إِذا انفَرَدَ برأْيِه دونه في التَّصَرُّف فيه ولَمَّا ضُمِّن معنى التَّغَلُّبِ عُدِّىَ بعلَى وقد تقدم .
ومما يُسْتَدرك عليه : افْتَاتَ برأيه : اسْتَبَدّ به . وفاته في كذا : سَبَقَه وقد سبق ذكرهما . وزعموا أَنّ رَجُلاً خرج من أَهلِه فلما رَجَعَ قالَت له امرأَتُه : لو شَهِدْتَنَا لأَخْبَرْنَاكَ وحَدَّثْنَاكَ بما كان فقالَ لها : لم تُفاتِي فَهَاتِي .
فصل القاف مع المثناة الفوقية .
ق - ت - ت