( حلقن ) الحُلْقانةُ والحُلْقانُ من البُسْر ما بلغ الإرْطابُ ثلُثَيه وقيل الحُلْقانةُ للواحد والحُلْقان للجمع وقد حَلْقَن البُسْرُ وهو مُحَلْقِن إذا بلغ الإرْطابُ ثلثيه وقيل نونه زائدة ورُطَبٌ مُحَلقِمٌ ومحَلقِنٌ وهي الحُلقانةُ والحُلقامةُ وهي التي بدا فيها النضْجُ من قِبَل قِمَعها فإِذا أَرطبتْ من قِبَل الذَّنَب فهي التَّذْنوبةُ أَبو عبيد يقال للبُسْر إذا بدا فيه الإرْطاب من قِبَل ذنَبه مُذَنّب فإِذا بلغ فيه الإرْطابُ نصفه فهو مُجَزَّعٌ فإِذا بلغ ثلثيه فهو حُلْقان ومُحَلقِن