( عفص ) : العَفْصُ : معروف يقع على الشجر وعلى الثمر . و أَعْفَصَ الحِبْرَ : جعل فيه العَفْصَ . و العَفْصُ : الذي يُتَّخذُ منه الحِبْرُ مولَّد وليس من كلام أَهل البادية . قال ابن بري : العَفْصُ ليس من نبات أَرض العرب ومنه اشتق طعام عَفِصٌ وطعام عَفِصٌ : بَشِعٌ وفيه عُفُوصةٌ ومَرارَةٌ وتقبُّضٌ يعْسُر ابتلاعُه . و العَفْصُ : حمل شجرة البَلُّوط تَحْمِل سنَةً بَلُّوطاً وسنة عَفْصاً . و العِفاصُ : صِمامُ القارورة و عَفَصَها عَفْصاً : جعل في رأْسها العِفاصَ فإِن أَردت أَنك جعلتَ لها عِفاصاً قلت : أَعْفَصْتُها . وجاء في حديث اللقطة : أَنه قال : احْفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها . قال أَبو عبيد : العِفاصُ هو الوِعاءُ الذي يكون فيه النَّفقة إِن كان من جلد أَو من خِرْقة أَو غير ذلك وخص بعضهم به نفقةَ الراعي وهو من العَفْص من الثَّنْي والعَطْف ولهذا سُمِّي الجلد الذي تُلْبَسُه رأْسُ القارُورة العِفاصَ لأَنه كالوعاء لها وكذلك غِلافُها وليس هذا بالصِّمامِ الذي يدخل في فمِ القارورة ليكون سِداداً لها قال : وإِنما أَمَرَه بحِفْظِها ليكون علامة لِصِدْق من يَعْتَرِفها . و عِفاصُ الراعي : وِعاؤُه الذي تكون فيه النفقة . وثوب مُعَفَّصٌ : مصبوغ بالعَفْص كما قالوا ثوب مُمَسَّكٌ بالمِسْك . و المِعْفاصُ من الجَوارِي : الزَّبَعْبَقُ النهايةُ في سُوءِ الخُلُق . والمِعْقاصُ بالقاف : شرٌّ منها . وقيل لأَعرابي : إِنَّكَ لا تُحْسِن أَكلَ الرأْس فقال : أَما وا إِني لأَعْفِصُ أُذُنَيْه وأَفُكُّ لَحْيَيْه وأَسْحى خَدّيه وأَرمي بالمخّ إِلى من هو أَحوجُ مني إِليه . قال الأَزهري : أَجاز ابن الأَعرابي الصاد والسين في هذا الحرف . الجوهري : العِنْفِصُ بالكسر المرأَةُ البذيّة القليلةُ الحياء قال الأَعشى : ليستْ بِسوْداءَ ولا عِنْفِصِ تُسارِقُ الطَّرْفَ إِلى داعِرِ