على هذا خالفوا الاسلام جملة وانسلخوا منه وان قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فان قتل تسعة اعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من نسائهم كذلك واخذ من اموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان اوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا او على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا انكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ونسالهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من اسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من اراد ذلك منهم فان قالوا فرض عليه اسلام نفسه واهله اتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وان قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك .
قال أبو محمد والواجب أن وقع شيء من الجور وان قل ان يكلم الامام في ذلك ويمنع منه فان امتنع وراجع الحق واذعن للقود من البشرة أو من الاعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو أمام كما كان لا يحل خلعه فان امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه واقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعالى التوفيق .
الكلام في الصلاة خلف الفاسق .
والجهاد معه والحج ودفع الزكاة إليه ونفاذ احكامه من الأقضية والحدود وغير ذلك قال أبو محمد ذهبت طائفة الى أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف الفاضل وهو قول الخوارج والزيدية والروافض وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة وقال آخرون الا الجمعة والعيدين وهو قول بعض أهل السنة وذهب طائفة الصحابة كلهم دون خلاف من احد منهم وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من احد منهم واكثر من بعدهم وجمهور اصحاب الحديث وهو قول احمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها وبهذا نقول وخلاف هذا القول بدعة محدثة فما تاخر قط أحد من الصحابة الذين ادركوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجة وغيرهم عن الصلاة خلفهم وهؤلاء افسق الفساق واما المختار فكان متهما في دينه مظنونا به الكفر .
قال أبو محمد احتج من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين قال أبو محمد فيقال لهم كل فاسق اذا نوى بصلاته C تعالى فهو في ذلك من المتقين فصلاته متقبلة ولو لم يكن من المتيقن الا من لا ذنب له ماستحق احد هذا الاسم بعد رسول الله A قال الله D ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولايجوز القطع على الفاسق بانه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى ومن قطع بهذا فقد قفا ما لا علم له به وقال مالا يعلم وهذا حرام وقال تعالى ولا تقف ما ليس بك به علم وقال D وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال بعضهم ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام .
قال أبو محمد وهذا غاية الفساد لانه قول بلا دليل بل البرهان يبطله لقوله تعالى ولا