الصابئين من الكفرة فقال اكثرهم ان حكمهم في الذبيحة والنكاح والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك كله ومنهم من قال إن من قال من الصابئين بقدم الهيولى فحكمه كحكم اصحاب الهيولى كما ذكرناه قبل هذا ومن قال منهم بحدوث العالم وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمة حكم النصارى وبه نقول واجمع اصحاب الشافعى على ان البراهمة الذين ينكرون جميع الانبياء والرسل لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وان وافقوا المسلمين في حدوث العالم وتوحيد صانعه والخلاف في قبول الجزية منهم كالاخلاف في قبولها من اهل الاوثان وأجمع فقهاء الاسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم وانما اختلفوا في مقدار الجزية فقال الشافعى ان بذل كل حالم منهم دينار واحدا حقن دمه وقال ابو حنيفة على الموسر منهم ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر .
واختلفوا في حدودهم فقال الشافعى انها كحدود المسلمين ويرجم الزانى منهم اذا كان محصنا وقال ابو حنيفة لا رجم عليهم واختلفوا في ديانهم فقال الشافعى دية الرجل منهم ثلث دية المسلم ودية المرأة منهم ثلث دية المرأة المسلمة وقال مالك