حلفت به فاذا قال نعم قال له كفى بالله شهيدا بيننا وبينك فاذا حلف الغر بهذه الايمان ظن انه لا يمكن حلها ولن يعلم الغر انه ليس لايمانهم عندهم مقدار ولا حرمة وانهم لا يرون فيها ولا فى حلها إثما ولا كفارة ولا عارا ولا عقابا فى الآخرة وكيف يكون لليمين بالله وبكتبه ورسله عندهم حرمة وهم لا يقرون بإله قديم بل يقرون بحدوث العالم ولا يثبتون كتابا منزلا من السماء ولا رسولا ينزل عليه الوحي من السماء وكيف يكون لايمان المسلمين عندهم حرمة ومن دينهم أن الله الرحمن الرحيم انما هو زعيمهم الذي يدعو اليه ومن مال منهم الى دين المجوس زعم أن الإله نور بازائه شيطان قد غلبه ونازعه فى ملكه وكيف يكون لنذر الحج والعمرة عندهم مقدار وهم لا يرون للكعبة مقدارا ويسخرون بمن يحج ويعتمر وكيف يكون للطلاق عندهم حرمة وهم يستحلون كل امرأة من غير عقد فهذا بيان حكم الايمان عندهم فأما حكم الايمان عند المسلمين فإنا نقول كل يمين يحلف بها الحالف ابتداء بطوع نفسه فهو على نيته وكل يمين يحلف بها عند قاض او سلطان يحلفه ينظر فيها فان كانت يمينا فى دعوى لمدع شيئا على الحالف المنكر وكان المدعى ظالما للمدعى عليه فيمن الحالف على نيته وان كان المدعى محقا والمنكر