الآخر وهم أنكروا الصانع والمخصص .
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون عدمه لضد يطرأ عليه فيبطله .
قلنا هذا محال لأن الطارئ كما يضاد القديم فالقديم يضاد الطارئ أيضا فلم كان إبطال القديم بالضد الطارئ أولى من امتناع ثبوت الطارئ بمضادة القديم له .
فإن قيل ولم لا يجوز أن تكون الحركة قد انتقلت من جوهر آخر إليه .
قلنا الحركة هو الانتقال ولو افتقر الانتقال إلى انتقال آخر لافتقر ذلك الانتقال إلى انتقال آخر ثم لا يزال كذلك فيتسلسل وذلك محال .
الأصل الثالث أن عند أهل الحق يستحيل خلو الجواهر عن الأعراض .
بيانه أنه لا يجوز أن يكون جوهر لا يكون له لون أصلا ولا يكون له طعم أصلا ولا يكون ساكنا ولا متحركا وكذلك لا يجوز أن يكون جواهر لا متصلة مجتمعة ولا متباينة متفرقة .
وذهبت جماعة من الملحدة إلى جواز خلو الجواهر عن جميع الأعراض وجوز الكعبي من المعتزلة تعرى الجواهر عن الأكوان وهو الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ولم يجز تعريها مما سواه من الأعراض .
وأما معتزلة البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعراض غير