@ 331 @ | الحادية والثلاثون : الأولى : بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة . | الثانية : أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه . | الثالثة : مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه . | الرابعة : أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم . | الخامسة : التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار . | السادسة : الإلزام الذي لا محيد عنه . | السابعة : أنه كاشف لشبهتهم . | الثامنة : قوله لهم ! 2 < حسبي الله > 2 ! . | التاسعة : الإخبار بأنه حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل . | العاشرة : كون التوكل لا يستقيم إلا خالصاً . | الثانية والثلاثون : الأولى : كونه مأموراً بقوله لهم : ! 2 < اعملوا > 2 ! .