@ 289 @ | الثالثة : إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة . | الرابعة : عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح . | الخامسة : قوله : ! 2 < لا تخف > 2 ! لأنه ليس لهم سلطان عليهم . | السادسة : كونهم معروفين بالظلم عندهم . وقوله : ! 2 < قالت إحداهما > 2 ! إلى آخره فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي . | الثانية : ما أعطيت من الذكاء . | الثالثة : أن طاعتها في مثل هذا لا تُذَمُّ . | الرابعة : الولاية لها ركنان القوة والأمانة ، فالأمانة ترجع إلى خشية الله ، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق . | الخامسة : أن الاحتياط للمال لا يذم . | وقوله : ! 2 < قال إني أريد > 2 ! إلى آخره فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء : من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة . | الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهراً للمرأة خلافاً لمن منع ذلك .