لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو الحق الموافق لصريح السنة ولقواعد الأصوليين ويدل له أيضا أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتها في شرحي الإرشاد والعباب مع بيان الرد الواضح على من شنع على الشافعي وبيان أن الشافعي لم يشذ بل قال به قبله جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وجابر وأبي مسعود البدري وغيرهم والتابعين كالشعبي والباقر وغيرهم كإسحاق بن راهويه وأحمد بل لمالك قول موافق للشافعي رجحه جماعة من أصحابه .
قال شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ ابن حجر لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي من إشعاره بأن غيره كان قائلا بالوجوب انتهى .
فزعم أن الشافعي شذ وأنه خالف في ذلك فقهاء الأمصار مجرد دعةباطلة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ومن ثم قال ابن القيم أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد وإنما أختلفوا في الوجوب والاستحباب ففي تمسك من لم يوجبها بعمل السلف نظر لأنهم كانوا يأتون بها في صلاتهم فإن أريد بعملهم اعتقادهم احتاج إلى نقل صريح عنهم بعدم الوجوب وأنى يوجد ذلك قال وأما قول عياض إن الناس شنعوا على الشافعي .
فلا معنى له فأي شناعة في ذلك لأنه لم يخالف في ذلك نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة بل القول بذلك من محاسن مذهبه ولله در القائل حيث قال