و مر أن أئمة الحنفية كفروا من أنكر خلافة أبي بكر وعمر Bهما والمسألة في الغاية وغيرها من كتبهم كما مر وفي الأصل لمحمد بن الحسن C والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة Bه وهو أعلم بالروافض لأنه كوفي والكوفة منبع الرفض والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة بتكفير من ينكر إمامة الصديق Bه فتكفير لا عنه عنده أولى أي إلا أن يفرق إذ الظاهر أن سبب تكفير منكر إمامته مخالفته للإجماع بناء على أن جاحد الحكم المجمع عليه كافر وهو المشهور عند الأصوليين وإمامته Bه مجمع عليها من حين بايعه عمر Bه ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة فإن الذين تأخرت بيعتهم لم يكونوا مخالفين في صحة إمامته ولهذا كانوا يأخذون عطاءه ويتحاكمون إليه فالبيعة شيء والإجماع شيء ولا يلزم من أحدهما الآخر ولا من عدم أحدهما عدم الآخر فافهم ذلك فإنه قد يغلط فيه .
فإن قلت شرط الكفر بإنكار المجمع عليه أن يعلم من الدين بالضرورة قلت وخلافة الصديق Bه كذلك لأن بيعة الصحابة له ثبتت بالتواتر المنتهي إلى حد الضرورة فصارت كالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لا شك فيه ولم يكن أحد من الروافض في أيام الصديق Bه ولا في أيام عمر وعثمان وإنما حدثوا بعده فمقالتهم حادثة .
و جوابه أن الخلافة من الوقائع الحاثة وليست حكما شرعيا وجاحد