المناقب والمآثر كالطعن في الدين والطعن فيه كفر فهذه ثلاثة أدلة ظهرت لنا في قتله أي باعتبار ما ظهر وإلا فمذهب الشافعي Bه ما قد علمت رابعها المنقول عن العلماء فمذهب أبي حنيفة Bه أن من أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر على خلاف حكاه بعضهم وقال الصحيح أنه كافر والمسالة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد بن الحسن وفي الفتاوى البديعية فإنه قسم الرافضة إلى كفار وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفيمن أنكر إمامة أبي بكر وزعم ان الصحيح أنه يكفر .
و في المحيط أن محمدا لا يجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم أنكروا خلافة ابي بكر وقد اجتمعت الصحابة على خلافته .
و في الخلاصة من كتبهم أن من أنكر خلافة الصديق فهو كافر .
و في تتمة الفتاوى والرافضي المتغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه .
و في المرغيناني وتكره الصلاة خلف صاحب هوى أو بدعة ولا تجوز خلف الرافضي ثم قال وحاصله إن كان هوى يكفر به لا يجوز وإلا يجوز ويكره