إِذَا بَلَغَتِ النَّاقَةُ في حَمْلِها عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَراءُ .
ثُمَّ لا يَزَالُ ذَلِكَ اسْمُهَا حَتَّى تَضَعَ وَبَعدَ مَا تَضَعُ .
فإذا كَانَتْ حَدِيثَةَ العَهْدِ بالنِّتَاجِ فَهِيَ عَائِذ .
فإذا مَشَى مَعَهَا وَلَدُها فَهِيَ مُطْفِلٌ .
فإذا مَاتَ وَلَدُها أو نُحِرَ فَهِيَ سَلُوبٌ .
فإنْ عَطَفَتْ على وَلَدِ غيرِهَا فَرَئِمَتْهُ فَهِيَ رَائِم .
فإنْ لَمْ تَرْأَمْهُ ولكِنَّها تَشُمُّهُ وَلا تَدِرُّ عَلَيْهِ فَهِيَ عَلُوق .
فَإنِ اشْتَدَّ وَجْدُهَا عَلَى وَلَدِهَا فَهِيَ وَالِهٌ