قال لي العلامة الآبلي ما قرأ أحد علي حتى قلت له لم أبق عندي ما أقول لك غير ابن النجار .
سمعت ابن النجار يقول مر عمل الموقتين على تساوي فضلتي ما بين المغرب والعشاء والفجر والشمس فيؤذنون بالعشاء لذهاب ثماني عشرة درجة وبالفجر لبقائها والجاري على مذهب مالك أن الشفق الحمرة وأن تكون فضلة ما بين العشاءين أقصر لأن الحمرة ثانية الغوارب والطوالع فتزيد فضلة الفجر بمقدار ما بين ابتداء طلوع الحمرة والشمس فعرضت كلامه هذا على المزوار أبي زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي فصوبه .
وذكرت يوما حكاية ابن رشد الاتفاق في الخمر إذا تخللت بنفسها أنها تطهر واعترضته بما في الإكمال عن ابن وضاح أنها لا تطهر فقال لي لا معتبر بقول ابن وضاح هذا لأنه يلزم عليه تحريم الخل لأن العنب لا يصير خلا حتى يكون خمرا وفيه بحث .
وذكرت يوما قول ابن الحاجب فيما يحرم من النساء بالقرابة وهي أصول وفصول وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا فقال إن تركب لفظ التسمية العرفية من الطرفين حلت وإلا حرمت فتأملته فوجدته كما قال لأن أقسام هذا الضابط أربعة التركب من الطرفين كابن العم وابنة العم مقابله كالأب والبنت التركب من قبل الرجل كابنة الأخ والعم مقابله كابن الأخت والخالة .
وأنشدت يوما عنده على زيادة اللام .
( باعد أم العمر من أسيرها ... )