المكتبة الادب مجمع الحكم والأمثال - إِن الصلاةَ أربعٌ وأربعُ ... ثم ثلاثٌ بعَدُهنَّ أربعُ . ثم صلاةُ الفجرِ لا تضيَّعُ . أعرابي