4482 - هَذَا أمرٌ لَيْسَ دُونَهُ نَكْبَةٌ ولاَ ذُبَاحٌ .
النَّكْبَة : أن ينكبك الحجر والذُّبَاح : شَقٌّ يكون في باطن أصابع الرجل .
يضرب في الأمر يَسْهُل من وجهين لأَن الطريق إذا لم يكن فيه حجارة تَنْكُب ولم يكن في رِجْلِ الراجل شُقُوق سَهْل عليه أن يسير