2794 - فِي دونِ هذَا مَا تُنْكِرُ المَرْأَةُ صَاحِبَهَا .
قَالوا : إن أول مَنْ قَال ذلك جارية من مُزَينة وذلك أن الحَكَم بن صَخْر الثَّقَفِي قَال : خرجت منفرداً فرأيت بإمَّرَةٍ - وهي مَوْضِع - جاريتين أختين لم أر كجَمَالهما وظَرْفهما فكسوتهما وأحسنت إليهما قَال : ثم حَجَجْت مِن قابل ومعي أهلي وقد أعْتَلَلْتُ ونَصَلَ خِضابي فلما صِرْتُ بإمَّرَة إذا إحداهما قد جاءت فسألت سُؤَال منكرةٍ قَال : فقلت : فلانة ؟ قَالت : فِدىً لك أبي وأمي وأنى تعرفني وأنكرك ؟ قال : قلتُ : الحكم بن صخر قَالت : فِدىً لك أبي وأمي رأيتُكَ عامَ أولَ شابَّاً سُوقَةً وأراك العامَ شيخاً ملكا وفي دون هذا ما تنكر المرأةُ صاحبَهَا فذهبت مَثَلاً قَال : قلت : ما فعلَتْ أختُك فَتَنَفَّسَتِ الصُّعَدَاء وقَالت : قَدِمَ عليها ابنُ عم لها فتزوجها وخرج بها فذاك حيث تقول : .
إذا ما قَفَلْنَا نَحْوَ نَجْدٍ وَ أَهْلِهِ ... فحَسْبِى مِنَ الدُّنْيَا قُفُولىِ إلَى نَجْدِ .
قَال : قلت : أما إني لو أدركتها لتزوجتها قَالت : فِدَىً لك وأبي وأمي ما يمنعك من شريكتها في حَسَبها وجَمَالها وشقيقتها ؟ قَال : قلت : يَمْنَعُني من ذلك قول كُثَيْر : .
إذا وَصَلَتْنَا خُلَّةٌ كَىْ تُزِيلَهَا ... أبَيْنَا وَقُلْنَا : الحَاجِبِيَّةُ أوَّلُ .
فَقَالت : كُثَير بيني وبينك أليس الذي يقول : [ ص 83 ] .
هَلْ وَصْلُ عَزَّةَ إلاَّ وَصْلُ غَانِيَةٍ ... فِي وَصْلِ غَانِيَةٍ مِنْ وَصْلِها خَلَفُ .
قَال الحكم : فتركت جَوَابها وما يمنعني من ذلك إلا العِىّ