1175 - أحْمَقُ مِنَ المَمْهُورَةِ مِنْ نَعَم أبِيهَا .
وأصلُه أن رجلا رَاوَدَ امرأة فأبت [ ص 219 ] أن تمكنه إلا بمهر فمهرها بعضَ نعم أبيها ومثله :