الصفة الثانية الذكورة فقد صرح أصحابنا الشافعية بأنه يشترط في كاتب القاضي أن يكون ذكرا وإذا اشترط ذلك في كاتب القاضي ففي كاتب السلطان أولى لما تقدم من عموم النفع والضر به وقد روي أن عمر بن الخطاب Bه قال في حق النساء جنبوهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف واستعينوا عليهن بلا فإن نعم تضريهن في المسألة ومر علي كرم الله وجهه على رجل يعلم امرأة الخط فقال لا تزد الشر شرا .
ورأى بعض الحكماء امرأة تتعلم الكتابة فقال أفعى تسقى سما ولله البسامي حيث يقول .
( ما للنساء وللكتابة ... بة والعمالة والخطابه ) .
( هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه ) .
فإن قيل قد كن جماعة من النساء يكتبن ولم يرد أن أحدا من السلف أنكر عليهن ذلك فقد روى أبو جعفر النحاس بسنده إلى الحسن أن عائشة أم المؤمنين Bها كانت تكتب في مكاتباتها بعد البسملة من المبرأة عائشة بنت أبي بكر حبيبة حبيب الله وحكى جعفر بن سعيد أنه ذكر لعمرو ابن مسعدة كاتب المأمون توقيعات جعفر بن يحيى فقال قرأت لأم جعفر توقيعات في حواشي الكتب وأسافلها فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني وذكر محمد بن علي المدائني في كتاب القلم والدواة أن