أحدها البلوغ فلا يجوز إثبات الصبي في الديوان وهو رأي عمر Bه وبه أخذ الشافعي Bه بل يكون جاريا في جملة عطاء الذراري .
الثاني الحرية فلا يثبت في الديوان مملوك بل يكون تابعا لسيده داخلا في عطائه خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز إفراد المملوك بالعطاء وهو رأي أبي بكر Bه .
الثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده حتى لو أثبت فيهم ذمي لم يجز ولو ارتد منهم مسلم سقط .
الرابع السلامة من الآفات المانعة من القتال فلا يجوز أن يكون زمنا ولا أعمى ولا أقطع ويجوز أن يكون أخرس أو أصم أما الأعرج فإن كان فارسا جاز إثباته أو راجلا فلا .
الخامس أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة بالقتال فإن ضعفت همته عن الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته .
فإذا وجدت فيه هذه الشروط اعتبر فيه خلوه عن عمل وطلبه الإثبات في الديوان فإذا طلب فعلى ولي الامر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه ثم إن كان مشهور الاسم فذاك وإلا حلي ونعت بذكر سنه وقده ولونه وصفة وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره كي لا تتفق الأسماء أو يدعي في وقت العطاء ثم يضم إلى نقيب عليه أو عريف يكون مأخوذا بدركه .
وأما ترتيبهم في الديوان فقد جعلهم الماوردي في الأحكام السلطانية على ضربين