الحالة الخامسة أن تقع الكتابة فيما بعد النصف من الشهر إلى الليلة الأخيرة منه .
وفيه لأهل الصناعة مذهبان .
المذهب الأول أن يؤرخ بالماضي من الشهر كما في قبل النصف فيقال لست عشر خلت أو مضت أو لست عشرة ليلة خلت أو مضت وكذا إلى العشرين فيقال لعشرين خلت أو مضت أو لعشرين ليلة خلت أو مضت وكذا في البواقي إلى آخر التاسع والعشرين فيكون التاريخ في جميع الشهر من أوله إلى آخره بالماضي دون الباقي فرارا من المجهول إلى المحقق وهو مذهب الفقهاء لأن لا يعرف هل الشهر تام أو ناقص قال النحاس ورأيت علي بن سليمان يختاره قال في ذخيرة الكتاب وهو أثبت وحجته أقوى ثم لا شك أن من يرى التاريخ باليوم يجوز لستة عشر خلا أو مضى من شهر كذا وكذا فيما بعده .
المذهب الثاني أن يؤرخ بما بقي من الشهر وللمؤرخين فيه طريقان .
الطريق الأول أن يجزم بالتاريخ بالباقي فيكتب لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر كذا ثم لثلاث عشرة ليلة بقيت وهكذا إلى الليلة الأخيرة من الشهر فيكتب لليلة بقيت وهو مذهب الكتاب قال النحاس ورأيت بعض العلماء وأهل النظر يصوبونه لأنهم إنما يكتبون ذلك على أن الشهر تام وقد عرف معناه وأن كاتبه وقارئه إنما يريد إذا كان الشهر تاما فلا يحتاج إلى التلفظ به قال محمد بن عمر المدائني واحتجوا لذلك بان معاوية بن أبي سفيان Bه حين كتب عن النبي لابن الحضرمي كتب في آخر الكتاب ( ( وكتب معاوية بن أبي سفيان لثلاث ليال بقين من ذي القعدة بعد فتح مكة سنة