النووي فيجوز تكنيته حتى الصغير .
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك Bه قال كان النبي أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال الراوي أحسبه فطيما وكان النبي إذا جاء يقول يا أبا عمير ما فعل النغير لنغير كان يلعب به .
قال النووي وكان من الصحابة رضوان الله عليهم جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهم كأبي هريرة وخلائق لا يحصون من التابعين فمن بعدهم .
قال ولا كراهة فيه بل هو محبوب بشرطه .
واعلم أن الرجل قد يكون له كنيتان فأكثر فقد كان لأمير المؤمنين عثمان ابن عفان Bه ثلاث كنى أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى .
النوع الثاني كنى النساء .
والحال فيه أنه إن كان للمرأة ولد تكنت به ذكرا أو أنثى كما تقدم في الرجل .
وإن كان لها أولاد تكنت بأكبرهم مع جواز الكنية بغير أولادها كما في الرجل أيضا .
قال النووي ويجوز تكنيتها ولو لم يولد لها ففي سنن أبي داود وغيره عن عائشة Bها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى قال فاكتني بابنك عبد الله يعني عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء وكانت عائشة Bها تكنى أم عبد الله - بأسانيد صحيحة - قال هذا هو الصحيح المعروف .
وما رواه ابن السني عن عائشة أنها قالت أسقطت من النبي سقطا فسماه عبد الله فحديث ضعيف .
ثم كما تجوز تكنية الرجل بأبي فلانة يجوز تكنية المرأة بأم فلانة من باب أولى .
الجملة الثالثة في التكني في المكاتبات والولايات .
فأما الكنية في المكاتبات فعلى ثلاثة أنواع