والحمص بالحبوب ثم الغالب أن يؤخذ عن خراج كل فدان من الأصناف المذكورة ما بين إردبين إلى ثلاثة بكيل تلك الناحية وربما زاد أو نقص عن ذلك وفي الغالب يؤخذ مع كل إردب درهم أو درهمان أو ثلاثة ونحو ذلك بحسب قطائع البلاد وضرائبها في الزيادة والنقص في الأرادب والدراهم وربما كان الخراج في بعض هذه البلاد دراهم وما بار من أرض كل بلد يباع ما ثبت فيه من المرعى مناجزة وربما أخذ فيه العداد على حسب عرف البلاد .
والوجه البحري غالب خراج بلاده دراهم وليس فيه ما خراج بلاده غلة إلا القليل على العكس من الوجه القبلي .
ثم الذي كان عليه الحال إلى نحو التسعين والسبعمائة في غالب البلاد أن يؤجر أثر الباق كل فدان بأربعين درهما فما حولها والبرايب كل فدان بثلاثين درهما فما حولها ثم غلا السعر بعد ذلك حتى جاوز الباق المائة والبرايب الثمانين وبلغ البرش نحو المائتين وذلك عند غلو الغلال وارتفاع سعرها .
قلت ثم تزايد الحال في ذلك بعد الثمانمائة إلى ما بعد العشر والثمانمائة حتى صار يؤخذ في الباق عن كل فدان نحو الأربعمائة درهم وربما زادت الأرض الطيبة حتى بلغت ستمائة درهم وفي البرايب ونحوه دون ذلك بالنسبة ثم إنه إذا كان المقرر في خراج بلد من بلاد الديار المصرية غلالا وأعوز صنف من الأصناف أن يؤخذ البدل أن عنها من صنف آخر من الغلة .
وقد ذكر في قوانين الدواوين أن قاعدة البدل أن يؤخذ عن القمح بدل كل إردب من الشعير إردبان ومن الفول إردب واحد ونصف ومن الحمص إردب ومن الجلبان إردب ونصف والشعير يؤخذ عن كل إردب منه نصف إردب