قال أبو حاتم رضى الله عنه هذا الخبر يصرح عن النبي A بإباحة جمع المال من حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا بيانا واضحا لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه ثم يكون الجامع له قائما بحقوق الله فيه ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب الفضل بين الغنى والفقر بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب .
أنشدني منصور بن محمد الكريزي ... إذا كان ما جمعت ليس بنافع ... فأنت واقصى الناس فيه سواء ... على أن هذا خارج من أثامه ... وأنت الذي تجزي به وتساء ... .
أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو عياد حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل .
قال أبو حاتم رضى الله عنه إن من أحسن ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات تقوى الله والعمل الصالح .
فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يقيم به أوده كالشيء الذي لا يفارقه أبدا وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده غدا وليكن تعاهده لماله ما يصلح به معاشه ويصون به نفسه وفي دينه ما يقدم به لآخرته ويرضى به خالقه والفاقه خير من الغنى بالحرام والغنى الذي لا مروءة له أهون من الكلب وإن هو طوق وخلخل .
حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا عمران بن موسى بن أيوب حدثني أبي