الباب الحادي عشر في المشورة والنصحية والتجارب والنظر في العواقب .
قال الله تعالى لنبيه ( وشاورهم في الأمر ) واختلف أهل التأويل في أمره بالمشاورة مع ما أمده الله تعالى من التوفيق على ثلاثة أوجه أحدها أنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه وهذا قول الحسن ثانيها أنه امره بالمشاورة لما علم فيها من الفضل وهذا قول الضحاك ثالثها أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون وإن كان في غنية عن مشورتهم وهذا قول سفيان وقال ابن عيينة كان رسول الله إذا أراد أمرا شاور فيه الرجال وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوقين من الخالق مدبر أمره ولكنه تعليم منه ليشاور الرجل الناس وإن كان عالما وقال E ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا افتقر من اقتصد وقال E من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل وكان يقال ما استنبط الصواب بمثل المشاورة وقال حكيم المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي .
وقال الحسن الناس ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور .
وقال المنصور لولده خذ عني اثنتين لا تقل في غير تفكير