على ثَوْب المصلّي نَجوقال : يَمضي في صلاته ولا غَرْو .
قال : أيجوزُ أن يَؤُمَّ الرَّجالَ مُقَنَّعقال : نعم ( ويؤمُّهم ) مُدّرَّع .
قال : فإن أمَّهم مَنْ في يده وَقْفٌقال : يُعيدون ولو أنهم أَلْف .
قال : فإن أَمَّهم مَن فَخذُه باديةقال : فَصَلاته وصلاتُهم ماضيَة . قال فإن أَمَّهم الثَّورُ الأَجَمّقال : صَلّ وخلاك ذمّ .
قال : أيدخلُ القَصُر في صلاة الشاهدقال : لا والغائب الشاهد .
قال : أيجوزُ للمَعذور أن يُفَطر في شهر رمضانقال : ما رُخّصَ فيه إلا للصّبيان .
قال : فهل للمعرّس أن يأكلَ فيهقال : نعم بملء فيهقال : فإن أفْطَر فيه العُرَاةقال : لا تُنكر عليهم الوُلاة .
قال : : فإن أكل الصائم بعدما أَصْبَحَقال : هو أحْوط له وأصْلح .
قال : فإن عَمَد لأنْ أكل ليلاًقال : يُشَمّر للقضاء ذَيْلاً .
قال : فإنْ أكل قبل أن تتوارى البَيضاءقال : يلزمه واللَّه القَضاء .
قال : فإن اسْتثار الصائمُ الكّيْدقال : أفطر ومَن أحَلَّ الصيد .
قال : فهل يفطر بإلْحاح الطّابخقال : نعم لا بطاهي المطابخ .
قال : فإن ضَحكت المرأةُ في صَوْمهاقال : بطلَ صومُ يومها .
قال : فإن ظهر الجُدَريّ على ضَرَّتها قال : تُفْطر إن آذن بمَضَرَّتها .
قال : ما يجب في مائة مصباح