ذلك فأما الذي سبيلُه سبيلُ الاستنباط وما فيه لدلائل العقل مَجال أو من التوحيد وأصول الفقه وفروعه فلا يحتجُّ فيه بشيءٍ من اللغة لأن موضوع ذلك على غير اللغات فأما الذي يختلف فيه الفقهاء من قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) وقوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .
وقوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) فمنه ما يصلح الاحتجاجُ فيه بلغة العرب ومنه ما يُوكَل إلى غير ذلك .
الفائدة الثانية - في العربي الفصيح ينتقل لسانه : .
قال ابن جنّي : العمل في ذلك أن تنظر حالَ ما انتقل إليه ( لسانه ) فإن كان فصيحاً مثل لغته أُخذَ بها كما يؤخذ بما انتقل منها أو فاسداً فلا ويؤخد بالأولى .
فإن قيل : فما يُؤْمنك أن يكون كما وجدتَ في لغته فساداً بعد أن لم يكن فيها ( فيما علمت ) أن يكون فيها فسادٌ آخر ( فيما ) لم تعلمه .
قيل : لو أخذ بهذا لأدَّى إلى ألاّ تطيب نفسٌ بلغة وأن تتوقَّف عن الأخذ عن كلّ أحدٍ مخافةَ أن يكون في لغته زَيْغ ( حادث ) لا نعلمه الآن ويجوزُ أن يعلَم بعد زمان وفي هذا من الخَطَل ما لا يخفي فالصوابُ الأخذُ بما عُرف صحته ولم يظهر فساده ولا يلتفت إلى احتمال الخلَل فيه ما لم يبيّن .
الفائدة الثالثة - قال ابن فارس في فقه اللغة : باب انتهاء الخلاف في اللغات .
يقع في الكلمة الواحدة لغتان كقولهم : الصّرَام والصَّرام والحصاد والحَصاد .
ويقع في الكلمات ثلاثُ لغات نحو الزُّجاج والزَّجاج والزّجاج .
ووَشْكانَ ذَا ووُشْكانَ ذا ووشْكانَ ذا