وإطلاق ما يطلقون وأن يوعزوا إلى سعاة الصدقات في أخذ الفرائض من سائمة مواشي المسلمين دون عمالتها وكذلك الواجب فيها وألا يجمعوا فيها متفرقا ولا يفرقوا مجتمعا ولا يدخلوا فيها خارجا عنها ولا يضيفوا إليها ما ليس منها من فحل إبل وأكولة راع أو عقيلة مال فإذا اجتبوها على حقها واستوفوها على رسمها أخرجوها في سبيلها وقسموها على أهلها الذين ذكرهم الله D في كتابه العزيز إلا المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله D في كتابه الكريم وسقط سهمهم فإن الله تعالى يقول ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) وإلى جباة أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة بحسب منازلهم في الأحوال وذات أيديهم في الأموال وعلى الطبقات المطبقة فيها والحدود المعهودة لها وألا يأخذوها من النساء ولا ممن لم يبلغ الحلم من الرجال ولا من ذي سن عالية ولا ذي علة بادية ولا فقير معدم ولا مترهب متبتل وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يسرها ويظهرها ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها لئلا يزولوا عن الحق الواجب أو يعدلوا عن السنن اللاحب فقد قال الله تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) .
وأمره بأن يندب لعرض الرجال وإعطائهم وحفظ جراياتهم وأوقات إطعامهم من يعرفه بالثقة في متصرفه والأمانة فيما يجري على يده والبعد عن الإسفاف إلى الدنية والاتباع للدناءة وأن يبعثه على ضبط الرجال وشيات الخيل وتجديد العرض بعد الاستحقاق وإيقاع الاحتياط في الإنفاق فمن صح عرضه ولم يبق في نفسه شيء منهم من شك يعرض له أو ريبة يتوهمها أطلق أموالهم موفورة وحصلها في أيديهم غير مثلومة وأن يرد على بيت المال أرزاق من سقط بالوفاة والإخلال ناسبا ذلك إلى جهته موردا له على حقيقته وأن يطالب الرجال بإحضار الخيل المختارة والآلات المستكملة على ما توجبه مبالغ أرزاقهم وحسب منازلهم ومراتبهم فإن أخر أحدهم شيئا من ذلك قاصه به من