الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك إيش حكمه إذا هكذا حكم الارتداد أو حكم يريد حكم أمه وأقبل أبو عبدالله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا وقد كنت قلت لأبي عبدالله في ابتداء المسألة إذا أخذنا المرأة فقامت البيئة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه قال بلى قال عبدالملك أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام قال عبدالملك وإنما ناظرته علىبابك لما أخذ من المسلمات فوثبوا عليهن قال أبو بكر الخلال قول الميموني ها هنا إن أبا عبدالله لم يدر ما حكمه في هذا الموضع فأبو عبدالله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك وقد أجاب أبو عبدالله في ذلك وقد اخرجه في كتاب السير ويطول شرحه ها هنا وإنما توهم الميموني أن أبا عبدالله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا وبالله التوفيق // إسناده صحيح .
132 - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج قال لا قلت فيبيع منهم الطعام والثياب قال لا قلت فإن أكرهوه فكره ذلك كله قلت فيشتري منهم قال لا يشتري ولا يبيع // إسناده صحيح .
133 - وأخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب ابن بختان حدثهم أن أبا عبدالله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم وقال الخوارج مارقة قوم سوء // إسناده صحيح