الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله إلا أن النبي A كان هو المبين لذلك بقوله لا وصية لوارث وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية فلما قال النبي A لا وصية لوارث دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية لا أن قول النبي A لا وصية لوارث دل ذلك على أن هو الذي نسخ الوصية لهم فقالت الطائفة الأخرى ليس في فرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم فقال في عقب فرائض المواريث من بعد وصية يوص بها أو دين فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدؤوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا لقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين قالوا فكانت السنة هي الناسخة لإيجاب الوصية لا غير وهي قوله لا وصية لوارث قالوا وظاهر الكتاب أيضا موجب إجازة الوصية لغير الوارث وإن أتى ذلك على جميع المال لأنه إنما فرض المواريث من بعد الوصايا ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا أقل ولا أكثر فلولا أن النبي A حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا .
248 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي A في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال وليس يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لاالثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وليست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك 10 .
249 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن ابن عامر بن