@ 272 @ .
الخامس قال أحمد بن حنبل التسمية شرط في إرسال الكلب دون السهم في إحدى روايتيه .
السادس قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التي أسستها الشريعة .
فأما القرآن فقد قال تعالى ( ! < فكلوا مما ذكر اسم الله عليه > ! ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) فبين الحالين وأوضح الحكمين .
وقوله ( ! < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > ! ) نهي محمول على التحريم ولا يجوز حمله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ولا يجوز أن يتبعض وهذا من نفيس علم الأصول .
وأما السنة فقوله في الصحاح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وقال أيضا إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وقال أيضا وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر