@ 246 @ .
وتغليظ المكان كما قلنا في مسائل الخلاف وقد قال النبي من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار .
فقيل أراد أن يبين الحال لأنه مقطع الحقوق وقيل أراد أن يخبر عن قوم عاهدوا وحلفوا على المنبر للناس ثم غدروا .
وروي أن عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا يحلف بين الركن والمقام فقال أعلى دم أو على مال عظيم فدل ذلك على أنه عندهم من المستقر في الشرع ألا يحلف هنالك إلا على ما وصف فكل مال تقطع فيه اليد وتسقط فيه حرمة العضو فهو عظيم $ المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى ( ! < إن ارتبتم > ! ) $ .
والريبة هي التهمة يعني من ادعى عليهما بخيانة واختلف في المرتاب فقيل هو الحاكم وقيل هم الورثة وهو الصحيح .
ويمين التهمة والريبة على قسمين .
أحدهما ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق أو توجه الدعوى فهذا لا خلاف في وجوب اليمين .
الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدود وهو تفصيل طويل بيانه في أصول المسائل وصورها من المذهب وقد تحققت ها هنا الدعوى وثبتت على ما سطر في الروايات $ المسألة الخامسة والعشرون قوله تعالى ( ! < لا نشتري به ثمنا > ! $ .
قال علماؤنا معناه لا نشتري به ذا ثمن ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .
وهذا ما لا يحتاج إليه فإن الثمن عندنا مشترى كما أن المثمون مشترى فكل