@ 22 @ .
وهذا عام في منع الملك والتصرف كله .
وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام فلا يمتنع من استدامة ملكه أصله النكاح $ المسألة الثامنة $ .
فإن صاده الحلال في الحل فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه .
وقال أبو حنيفة لا يجوز ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما .
قال علماؤنا ولأن المقام في الحرم يدوم والإحرام ينقطع فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة فسقط التكليف عنه فيه لذلك .
وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح وقد مهدناه في أصول الفقه والمصلحة من أقوى أنواع القياس $ المسألة التاسعة $ .
إذا كان المحرم محرما بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه .
وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك .
ودليلنا قوله اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة ومثله معه لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها .
وهذا نص صحيح صريح خرجه الأئمة واللفظ لمسلم