@ 184 @ .
الخامس قال الضحاك المثل ما كان له قرن كوعل وأيل فداه ببقرة وما لم يكن له قرن كالنعامة والحمار ففيه بدنة وما كان من ظبي فمن النعم مثله وفي الأرنب ثنية وما كان من يربوع ففيه جمل صغير فإن أصاب فرخ صيد أو بيضه تصدق بثمنه أو صام مكان كل نصف صاع يوما .
السادس قال النخعي يقوم الصيد المقتول بقيمته من الدراهم ثم يشتري القاتل بقيمته فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة .
السابع قال ابن وهب قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما .
وقال ابن القاسم عنه إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعاما أجزأه .
والصواب الأول .
وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله قال عنه وهو في هذه الثلاثة بالخيار أي ذلك فعل أجزأه موسرا كان أو معسرا وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء .
فأما الفرق بين صغير الصيد وكبيره وهي المسألة السادسة عشرة $ المسألة السادسة عشرة الفرق بين صغير الصيد وكبيره $ .
فصحيح فإن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة والصغير والكبير متفاوتان فيها فوجب اعتبار التفاوت فإنه أمر يعود إلى التقويم فوجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات وهو اختيار علمائنا ولذلك قالوا لو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتحقيق المثلية ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف وهي $ المسألة السابعة عشرة $ .
وأما ترتيب الثلاثة الواجبات في هذه المثلية وهي