@ 135 @ $ المسألة الثامنة عشرة إذا قلع لسان أخرس $ .
ففيه حكومة .
وقال النخعي فيه الدية يقال له إذا اسقطت القود فلا يبقى إلا الحكومة لأن الدية قرينة القود $ المسألة التاسعة عشرة اليمين باليمين واليسار باليسار $ .
إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند كافة الفقهاء .
وقال ابن شبرمة تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم ولم ينظر إلى المنفعة وهما فيها متفاوتتان أشد تفاوتا مما بين اليد والرجل فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى $ المسألة الموفية عشرين $ .
نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها وكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه وفيه تفصيل في الأعضاء والصور بيناها في أصول الفقه $ المسألة الحادية والعشرون حكم الجروح $ .
لما بينا أن الله سبحانه ذكر ما ذكر وخص ما خص قال بعد ذلك ( ! < والجروح قصاص > ! ) فعم بما نبه فيه من ذلك وبينه النبي ففي الصحيح عن أنس قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي فأمر النبي بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره