@ 113 @ $ المسألة الثامنة عشرة $ .
قال علماؤنا إذا سرق السارق وجب القطع عليه ورد العين فإن تلفت فعليه مع القطع القيمة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا شيء عليه .
وقال الشافعي الغرم ثابت في ذمته في الحالين وقال أبو حنيفة لا يجتمع القطع مع الغرم بحال لأن الله سبحانه وتعالى قال ( ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله > ! ) ولم يذكر غرما والزيادة على النص وهي نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر وأما بنظر فلا يجوز .
قلنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ وقد بينا ذلك في مسائل الأصول فلينظر هنالك وقد قال الله تعالى ( ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى > ! ) مطلقا .
وقال أبو حنيفة يعطى لذوي القربى إلا أن يكونوا فقراء فزاد على النص بغير نص مثله من قرآن أو خبر متواتر .
وأما علماء الشافعية فعولوا على أن القطع والغرم حقان لمستحقين مختلفين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة .
وأما المالكية فليس لهم متعلق قوي ونازع بعضهم بأن النبي قال إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان ' وهذا حديث باطل .
وقال بعضهم لأن الاتباع بالغرم عقوبة والقطع عقوبة ولا تجتمع عقوبتان وعليه عول القاضي عبد الوهاب وهو كلام مختل اللفظ .
وصوابه ما بيناه في مسائل الخلاف من أن القطع واجب في البدن والغرم على الموسر واجب في المال فصارا حقين في محلين